____________________
(47) الإيرواني: الخراب ليس عنوانا دخيلا في جواز البيع بل إن جاز البيع فبملاك عدم امكان الانتفاع مع بقاء العين خرب أم لم يخرب كان له منفعة أم لم يكن.
وقد صرح بالتعميم في المقابيس والمصنف هنا في طي الصورة الثانية مع ذكره للخراب أيضا في عنوانها وفي عنوان الصورة الثالثة. (ص 174) النائيني (المكاسب والبيع): تجوز بيع الوقف في الشرائط الخاصة في الصورة الثالثة والرابعة والخامسة (المذكورة في الصفحة 200) وهي عبارة عن:
الثالث: الوقف على الجهات الخاصة مثل الوقف على الطلاب كالمدارس وكالوقف على المسافرين كالخانات ونحوها.
وقد صرح بالتعميم في المقابيس والمصنف هنا في طي الصورة الثانية مع ذكره للخراب أيضا في عنوانها وفي عنوان الصورة الثالثة. (ص 174) النائيني (المكاسب والبيع): تجوز بيع الوقف في الشرائط الخاصة في الصورة الثالثة والرابعة والخامسة (المذكورة في الصفحة 200) وهي عبارة عن:
الثالث: الوقف على الجهات الخاصة مثل الوقف على الطلاب كالمدارس وكالوقف على المسافرين كالخانات ونحوها.