____________________
(45) الإيرواني: من أين اتت هذه الملازمة؟! بل مقتضى عموم أدلة الضمان ضمان المنافع إذا أتلفها على أهلها فالغاصب للمدرسة يضمن للطلبة ما يسكنهم فيه مدة الغصب. (ص 173) الأصفهاني: أما ما ذكره في وجه عدم ضمان العين - من الملازمة بين ضمان العين وضمان منافعها، وحيث لا يضمن منافعها فلا يضمن العين -. فمدفوع أولا: بأن المحكي عن الدروس ضمان المنافع في المدرسة والمسجد.
وثانيا: أنه لا ملازمة، فإن منافع الحر إذا استوفاها ظالم مضمونة، مع أن الحر غير مضمون، والمنافع الفائتة تحت اليد على قول المشهور غير مضمونة، مع أن العين التالفة تحت اليد مضمونة، فلا ملازمة من الطرفين. وأما ما ذكره في وجه الضمان من عموم على اليد فتفصيل القول فيه:
تارة يقع الكلام في مقام الثبوت: وأنه هل يعقل الضمان مع عدم من يملك على الضامن؟ حيث إن التالف أو المتلف لم يكن ملكا لاحد، ولا معني للضمان إلا اشتغال الذمة ببدل التالف، ولا معنى اشتغال الذمة به إلا كون شخص مالكا للمثل في ذمة شخص اخر، فمع عدم المضمون له حيث إن البدل لم يكن ملك أحد حتى يكون مالكا لما في ذمة الغير لا يعقل الضمان - المتقوم بما في الذمة ومن له ومن عليه -، وبناء عليه لا تصل النوبة إلى المناقشة في مقام الاثبات من حيث ظهور التأدية في التأدية إلى مالك المال التالف تحت اليد.
ويمكن أن يقال: إن مفاد قوله صلى الله عليه وآله وسلم (على اليد) كما مر في محله ليس اشتغال الذمة بالبدل ليرد المحذور، بل دخول نفس العين المأخوذة في العهدة، وللعهدة أثر تكليفي محض ، كوجوب رد العين إلى مالكها وأثر مالي وهو إقامة بدله مقامه،
وثانيا: أنه لا ملازمة، فإن منافع الحر إذا استوفاها ظالم مضمونة، مع أن الحر غير مضمون، والمنافع الفائتة تحت اليد على قول المشهور غير مضمونة، مع أن العين التالفة تحت اليد مضمونة، فلا ملازمة من الطرفين. وأما ما ذكره في وجه الضمان من عموم على اليد فتفصيل القول فيه:
تارة يقع الكلام في مقام الثبوت: وأنه هل يعقل الضمان مع عدم من يملك على الضامن؟ حيث إن التالف أو المتلف لم يكن ملكا لاحد، ولا معني للضمان إلا اشتغال الذمة ببدل التالف، ولا معنى اشتغال الذمة به إلا كون شخص مالكا للمثل في ذمة شخص اخر، فمع عدم المضمون له حيث إن البدل لم يكن ملك أحد حتى يكون مالكا لما في ذمة الغير لا يعقل الضمان - المتقوم بما في الذمة ومن له ومن عليه -، وبناء عليه لا تصل النوبة إلى المناقشة في مقام الاثبات من حيث ظهور التأدية في التأدية إلى مالك المال التالف تحت اليد.
ويمكن أن يقال: إن مفاد قوله صلى الله عليه وآله وسلم (على اليد) كما مر في محله ليس اشتغال الذمة بالبدل ليرد المحذور، بل دخول نفس العين المأخوذة في العهدة، وللعهدة أثر تكليفي محض ، كوجوب رد العين إلى مالكها وأثر مالي وهو إقامة بدله مقامه،