الأقوال في الخروج عن عموم
منع بيع الوقف إذا
عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم
جواز البيع، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا: أحدها: عدم الخروج عنه أصلا، وهو الظاهر من كلام الحلي، حيث قال في
السرائر - بعد نقل كلام المفيد قدس سره -: والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا
يجوز الرجوع فيه، ولا تغييره عن وجوهه وسبله، ولا بيعه، سواء كان بيعه أدر عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، أم لا (23) قال
الشهيد رحمه الله - بعد نقل أقوال المجوزين -: وابن إدريس سد الباب، وهو نادر مع قوته.
____________________
(23) الإيرواني: بحيث لا يجدي نفعا يعني يحصل سلطان يقوم بعمارته لكن لا يجدي عمارته نفعا كمسجد وقع في بر لا يقصد. (ص 173) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم أنه قد اختلف في الجواز بيع الوقف وعدم جوازه بعد ما عرفت من أن مقتضى طبعه عدم الجواز لكونه عبارة عن ايقاف المال واقامته في مكان لا ينقل عنه، على أقوال منها القول بعدم الجواز مطلقا، وهذا شاذ جدا ضرورة انه لا ينبغي الاشكال في جوازه في الجملة على ما سيظهر، ولعل القائل بالمنع المطلق يريد ما عدا مثل الآلات والحصر التي لا ينتفع بها. (ج 2 ص 384)