____________________
(167) الإيرواني: لو قلنا بصحة الوقف المنقطع اما على حسب ما قصده الواقف من انتقاله إلى الموقوف عليهم كما هو مقتضى دليل الوقوف وعموم أدلة المعاملات كأوفوا بالعقود أو بقائه على ملك الواقف داخل في حقيقة الوقف، فيشمله ما دل على المنع عن بيع الوقف ولا استبعاد في المنع المذكور مع بقاء العين على ملك الواقف ويشمله أيضا الاخبار المرخصة للبيع في صور الاستثناء بل المتقين من هذه الأخبار هو الوقف المنقطع، فلا محل لهذا البسط والاطناب وبناء الحكم على الأقوال في الوقف المنقطع، مع أنه كيف يعقل ان تكون الأدلة في الشمول وعدمه تابعا لآراء الفقهاء في الوقف المنقطع!
اللهم الا ان يدعي ان الأدلة المانعة ظاهرها الوقف المنتقل فيه الموقوف إلى الموقوف عليهم سيما دليل الوقوف بناء على دلالته على المنع، فان المنع عن البيع المنشأ بانشاء الوقف من خصوصيات ما أنشأه الواقف من الملك للموقوف عليهم بحيث يكون ملكهم ملكا محبوسا راكدا لا يتعدى عنهم غيرهم، فإذا لم يقع أصل الملك بل كان باقيا على ملك مالكه فكيف تقع خصوصيته. (ص 182)
اللهم الا ان يدعي ان الأدلة المانعة ظاهرها الوقف المنتقل فيه الموقوف إلى الموقوف عليهم سيما دليل الوقوف بناء على دلالته على المنع، فان المنع عن البيع المنشأ بانشاء الوقف من خصوصيات ما أنشأه الواقف من الملك للموقوف عليهم بحيث يكون ملكهم ملكا محبوسا راكدا لا يتعدى عنهم غيرهم، فإذا لم يقع أصل الملك بل كان باقيا على ملك مالكه فكيف تقع خصوصيته. (ص 182)