____________________
100) الإيرواني: هناك صورتان، إحديهما: ان تقل المنفعة التي لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منها.
الثانية: زوالها بالمرة مع بقاء غير ما لاحظها أو حدوثه مقارنا لزوال ما لاحظها.
والظاهر: ان محل الكلام هي الثانية واما الأولى فلا يجوز فيها البيع بلا بحث. (ص 178) (101) الإيرواني: الا على هذا الوجه، يعني الا على وجه البيع ويتجه عليه ان البيع والانتفاع بالثمن ليس انتفاعا بالبيع فالمتعين ان يكون مقصود الشيخ هو ان الانتفاع الذي قد قصده البايع لا يحصل الا بالبيع وحينئذ فان أراد أن جنس ذلك الانتفاع لا يكون الا بالبيع اقتضي ذلك أن كلامه فيما انتفت فائدته بقول مطلق وكان البحث بينه وبين الحلي لفظيا كما قاله العلامة.
وان أراد أن نوعه لا يمكن الا بالبيع اقتضى ذلك ابتناء البحث بينه وبين الحلي على لزوم مراعاة المنفعة الموقوفة لها فلو زالت في الأصل لزمه تحصيلها في البدل ولا يقتصر على جنس المنفعة فيه فان الجنس كان حاصلا في الأصل أيضا ومع ذلك ساغ البيع.
ثم إن لازم من أبطل الوقف بزوال الثمرة هو القول بالبطلان بزوال الثمرة المقصودة للواقف لان علة البطلان هكذا تقتضي، وهي ان التسبيل قد تعلق بنوع مخصوص من الثمرة فإذا زال بطل الوقف بزوال موضعه وحينئذ فإذا قلنا ببقاء العين على ملك الموقوف عليهم كانت ملكا طلقا لهم جاز لهم كل من البيع وترك البيع. (ص 178)
الثانية: زوالها بالمرة مع بقاء غير ما لاحظها أو حدوثه مقارنا لزوال ما لاحظها.
والظاهر: ان محل الكلام هي الثانية واما الأولى فلا يجوز فيها البيع بلا بحث. (ص 178) (101) الإيرواني: الا على هذا الوجه، يعني الا على وجه البيع ويتجه عليه ان البيع والانتفاع بالثمن ليس انتفاعا بالبيع فالمتعين ان يكون مقصود الشيخ هو ان الانتفاع الذي قد قصده البايع لا يحصل الا بالبيع وحينئذ فان أراد أن جنس ذلك الانتفاع لا يكون الا بالبيع اقتضي ذلك أن كلامه فيما انتفت فائدته بقول مطلق وكان البحث بينه وبين الحلي لفظيا كما قاله العلامة.
وان أراد أن نوعه لا يمكن الا بالبيع اقتضى ذلك ابتناء البحث بينه وبين الحلي على لزوم مراعاة المنفعة الموقوفة لها فلو زالت في الأصل لزمه تحصيلها في البدل ولا يقتصر على جنس المنفعة فيه فان الجنس كان حاصلا في الأصل أيضا ومع ذلك ساغ البيع.
ثم إن لازم من أبطل الوقف بزوال الثمرة هو القول بالبطلان بزوال الثمرة المقصودة للواقف لان علة البطلان هكذا تقتضي، وهي ان التسبيل قد تعلق بنوع مخصوص من الثمرة فإذا زال بطل الوقف بزوال موضعه وحينئذ فإذا قلنا ببقاء العين على ملك الموقوف عليهم كانت ملكا طلقا لهم جاز لهم كل من البيع وترك البيع. (ص 178)