الصورة العاشرة: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس.
والأقوى: الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان لاجل الاختلاف أو غيره، والمنع في غيره من جميع الصور. (140)
____________________
(139) الإيرواني: قد فسر الخوف في صدر الصورة السابقة بالعلم أو الظن وذكر ما يقرب منه عند نقل عبائر الفقهاء، فاستشهاده بالعبائر المشتملة على لفظ الخوف على اراده ما تعم العلم والظن مناف لذلك وان كان الصواب هو هذا وان الخوف حالة نفسانية تجتمع مع عدم شئ من العلم والظن. (ص 180) (140) النائيني (المكاسب والبيع): إذا كان الاختلاف بين أرباب الوقف مؤديا إلى خرابه يدخل في الصورة الأولى التي تقدم حكمها من جواز البيع لو حصل الاطمينان بخراب الوقف مع عدم الراغب في شرائه عند خرابه، إذ لا فرق في الخراب الذي يحصل الاطمينان بحدوثه بين ان يكون عن اختلاف بين أرباب الوقف أو يكون عن سبب آخر، وان كان الاختلاف مؤديا إلى تلف النفوس فيقع التزاحم بين حفظ الوقف وبين حفظ النفس، ومعلوم انه لا يزاحم مع حفظ النفس شئ بل يقدم حفظه على ما عداه فيجوز بيعه حينئذ ان كان حفظ النفوس منوطا به، وان كان الاختلاف مؤديا إلى غير تلف النفوس من تلف مال أو نحوه فلا يجوز بيع الوقف لاجله لعدم مزاحمة تلف غيره معه.