____________________
الأصفهاني: كما هو صريح صاحب المقابيس قدس سره ولعله المراد هنا قال قدس سره في وجهه: (انها جعلت لله سبحانه، وإنما يجب على أرباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصة، وعدم التعدي عنها مع التمكن، والفرض تعذر ذلك، فجاز لهم الانتفاع بها مطلقا، فصارت حين زوال المانع كالمباحات الأصلية التي أذن الله لنا في الانتفاع بها...) الخ قلت: الوقف يتضمن امرين: أحدهما: حبس العين عن الجري في التصرفات الناقلة للعين.
ثانيهما: تسبيل الثمرة، إما بتمليك المنافع أو بالتسليط على الانتفاع. وأثر الأول عدم نقل العين ولو بحيازتها وتملكها، وأثر الثاني عدم التعدي بالانتفاع بغير الوجه المعين من الواقف، وعدم التمكن من الانتفاع الخاص يوجب السراية إلى مطلق الانتفاع، لا أنه يوجب بطلان أثر الأول، فهنا مانعان وزوال أحدهما لا ربط له بزوال الاخر، ولعله وجه نظر المصنف قدس سره.
ثانيهما: تسبيل الثمرة، إما بتمليك المنافع أو بالتسليط على الانتفاع. وأثر الأول عدم نقل العين ولو بحيازتها وتملكها، وأثر الثاني عدم التعدي بالانتفاع بغير الوجه المعين من الواقف، وعدم التمكن من الانتفاع الخاص يوجب السراية إلى مطلق الانتفاع، لا أنه يوجب بطلان أثر الأول، فهنا مانعان وزوال أحدهما لا ربط له بزوال الاخر، ولعله وجه نظر المصنف قدس سره.