محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
وكيف كان، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا هو إبقاؤها مع التصرف في منافعها - كما تقدم عن بعض الأساطين - أو بدونه وأما أجزاؤه - كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم - فمع المصلحة في صرف عينه فيه تعين، لان مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءا للمسجد، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤونته، بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال وإن لم يكن مصلحة في رده جزءا للمسجد، فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك، لم يجز بيعه، لفرض عدم الملك وحينئذ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب، تعين صرفه في مصالح ذلك، كإحراقه لاجر المسجد ونحو ذلك - كما عن الروضة - والا صرف في مسجد آخر - كما في الدروس - والا صرف في سائر مصالح المسلمين قيل: بل لكل أحد حيازته وتملكه، وفيه نظر (43) (43)
____________________
الأصفهاني: كما هو صريح صاحب المقابيس قدس سره ولعله المراد هنا قال قدس سره في وجهه: (انها جعلت لله سبحانه، وإنما يجب على أرباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصة، وعدم التعدي عنها مع التمكن، والفرض تعذر ذلك، فجاز لهم الانتفاع بها مطلقا، فصارت حين زوال المانع كالمباحات الأصلية التي أذن الله لنا في الانتفاع بها...) الخ قلت: الوقف يتضمن امرين: أحدهما: حبس العين عن الجري في التصرفات الناقلة للعين.
ثانيهما: تسبيل الثمرة، إما بتمليك المنافع أو بالتسليط على الانتفاع. وأثر الأول عدم نقل العين ولو بحيازتها وتملكها، وأثر الثاني عدم التعدي بالانتفاع بغير الوجه المعين من الواقف، وعدم التمكن من الانتفاع الخاص يوجب السراية إلى مطلق الانتفاع، لا أنه يوجب بطلان أثر الأول، فهنا مانعان وزوال أحدهما لا ربط له بزوال الاخر، ولعله وجه نظر المصنف قدس سره.
(١٩٦)
مفاتيح البحث: السجود (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 201 207 209 210 ... » »»
الفهرست