وفيه: أن المقصود جواز بيعه إذا أدي بقاؤه إلى الخراب علما أو ظنا، لا مجرد كونه ربما يؤدي إليه - المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح، على ما هو الظاهر من لفظة ربما كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته - ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب، (156)
____________________
لكن لا يخفى ما في ذلك من مخالفته للظاهر فان التعليل اما يدل على علية الاختلاف المؤدي إلى الامرين جميعا أو المؤدي إلى أحدهما وهو الأظهر وان كان الواو للجمع. (ص 181) (156) الإيرواني: ربما في المقام ليس لمجرد الاحتمال المساوي أو المرجوح لان الذي ينشأ من الاختلاف ليس مجرد ذلك فان ذلك حاصل مع قطع النظر عن الاختلاف وما يحصل من الاختلاف هو مظنة تلف الأموال والنفوس ولعل تعبير الفقهاء بالخوف نشأ من فهمهم ذلك من لفظة ربما في المكاتبة فلا يكون مجال لما أشكله المصنف عموما على المكاتبة مصرا عليه الا ان يريد أن ظاهر الرواية كفاية المعرضية المجتمع مع الاحتمال المساوي بل المرجوح مع أن الفقهاء ظاهرهم اعتبار العلم أو الظن الشخصي دون مجرد الظن ولو نوعا لكن يتجه عليه منع اعتبار الفقهاء ما يزيد على وجود الامارات المفيدة نوعا للمظنة كما يظهر من تعبير هم بالخوف وعدم الامن ونحو ذلك.
(ص 181)
(ص 181)