نعم، قد يشكل الامر فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه، للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.
____________________
وأما الباقي من الصور فلا دليل معتد به يدل على جواز بيعه الا الصورة السادسة، وهي صورة شرط الواقف على ما عرفته من التفصيل والصورة السابعة. (ج 2 ص 289) (141) الآخوند: الظاهر: ان جواز البيع يدور مدار التأدية إلى الخراب، بحيث لو قطع ثم ظهر أنه أخطأ ظهر انه لم يكن هناك جواز أصلا، وعليه لا دليل على الحاق الظن به ها هنا، الا ان يقال: إنه لولا اعتباره لوقع في المخالفة كثيرا، وهو مما يقطع بأنه خلاف غرض الشارع، بل يمكن بذلك ان يستكشف ان جواز البيع، بناء على كونه من مراتب الوقف وتعلق به قصد الواقف في الجملة، يكون بمجرد الظن بالتأدية، لا مرتبا على نفسها، فتأمل. (ص 113) الإيرواني: مقصوده دفع الموانع عن التمسك بالعمومات الدالة على حل البيع ووجوب الوفاء بالعقود فان المانع من التمسك بها اما الأدلة المانعة عن بيع الوقف، واما حق الواقف ومراعاة غرضه وما قصده من الواقف وهو بقاء العين لاجل ان ينتفع بها الموقوف عليهم، واما حق الموقوف عليهم والكل غير صالح للمانعية.