محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا، بما عن التنقيح: من أن بقاء الوقف على حاله والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال، وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا " (144)
____________________
أما الأول، فالامر دائر بين ضررين، ضرر البطن الموجود من حيث ذهاب المنفعة التي هي ملك طلق له، وضرر البطن المعدوم والواقف من حيث ذهاب المنفعة منهم حال وجودهم، ولا موجب لسد ضرر الغير بتحمل الضرر كما قدمناه سابقا.
وأما الثاني، فالامر دائر بين رعاية حقين أو رعاية حقوق الواقف والموجودين والمعدومين جميعا، والثاني أولي، لان الأول يوجب فوات حق البطن الموجود من دون موجب ولا تدارك، فتدبر جيدا (ج 3 ص 157) (144) الأصفهاني: قد تقدم الكلام في تحقق موضوع إضاعة المال في نفسه، وأن تحريم البيع الذي هو بمنزلة ايجاب التضييع في هذه الصورة لا ينافي تحقق الموضوع، وسلب القدرة لا يوجب عدم كون المال تحت سلطانه حقيقة، بل مال له السلطنة على ابقائه خارجا وعدمه، غاية الامر أن إيجاب ابقائه حتى في هذه إيجاب ما هو إضاعة المال في نفسه، ولذا عبر بعنوان التضييع فيما تقدم حيث قال رضي الله عنه.
وأما النقض بلزوم عمارة الأوقاف المشرفة على الخراب إذا لم يمكن البيع، أو مقدما لها عليه إذا أمكن.
فيندفع: بأن العمارة حيث إنها تستلزم الضرر على الموقوف عليه الموجود غير لازمة بمقتضي نفي الضرر الحاكم على سائر الأدلة، فلا يقاس بها البيع الذي ليس كذلك، بل تحفظ على انتفاع الموجود والمعدوم بالعين، وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام. (ج 3 ص 158)
(٣١٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 313 316 317 318 319 320 321 323 ... » »»
الفهرست