نعم، المحكي عن جماعة - كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم -: صحة البيع في السكني الموقتة بعمر أحدهما، بل ربما يظهر من محكي التنقيح: الاجماع عليه ولعله إما لمنع الغرر، (168) وإما للنص، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة - في الصحيح أو الحسن - عن الحسين بن نعيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكني لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت: فإن احتاج إلى بيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض البيع السكني؟ قال: لا ينقض البيع السكني، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكني، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكني على ما شرط الخبر.
ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف، فالظاهر جوازه، لعدم الغرر ويحتمل العدم، لان معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة المبيع وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه.
____________________
(168) الآخوند: يمكن ان يقال: ان الجهالة انما توجب الغرر المضر فيما إذا كانت في نفس العوضين لا في منافعهما، حيث إن المنافع ليست موردا للبيع، ولذا لو لم يعلم مقدارها وان منفعة هذه العين - قليلة أو كثيرة - لم يضر قطعا.
نعم تفاوت المنفعة توجب تفاوت مالية ذي المنفعة، والجهل بها ربما يوجب الجهل بمقدار ماليته، لكن الجهل بمقدار المالية مع العلم بالمال لا يوجب الغرر، ولو سلم فلا يكون بمضر بلا اشكال.
(ص 114)
نعم تفاوت المنفعة توجب تفاوت مالية ذي المنفعة، والجهل بها ربما يوجب الجهل بمقدار ماليته، لكن الجهل بمقدار المالية مع العلم بالمال لا يوجب الغرر، ولو سلم فلا يكون بمضر بلا اشكال.
(ص 114)