____________________
(103) النائيني (المكاسب والبيع): واعلم: ان الأعودية تارة تلاحظ بالنسبة إلى الموجودين من الموقوف عليهم، وذلك فيما إذا كان صرف ثمن الوقف لهم أعود، وأخرى تلاحظ بالنسبة إلى الطبقات جميعا وذلك فيما إذا اشتري بثمن الوقف ما يكون أنفع لهم فلو كان المراد بها المعني الأول فهو مما لم يقل به أحد ولم يذهب إلى وهم أحد جواز بيع الوقف فيما إذا كان أنفع للموجودين ولا دليل عليه أيضا والمنقول عن المفيد قدس سره لا صراحة له في هذا الاحتمال ولو كان بالمعني الثاني فربما يستدل له بالخبر المروي عن الصادق عليه السلام وفيه: (قلت: ولورثة قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟) قال: (نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا باعوا)، فإنه يدل على جواز البيع فيما إذا احتاجوا ولو يكفهم عوائد العين الموقوفة إذا رضي كلهم ولكن لا يخفى ما فيه، فإنه بظاهره يدل على جواز البيع فيما إذا كان في البيع نفع لهم: وهو بهذا النحو من العموم مما لم يقل به أحد، فالخبر من هذه الجهة متروك لا يعمل به. (ج 2 ص 396) الإيرواني: ينبغي القطع بإرادة أنفعيته مع بقاء اصله لا أنفعيته بصرف اصله مع تخصيص أنفعيته بالبطن الموجود والا جاز بيع كل وقف لان كل وقف بيعه أنفع بهذا المعنيي من ابقائه والانتفاع به تدريجا فالمراد من الأنفعية زيادة منفعة البدل مع حفظ اصله من منفعة العين الموقوفة اما مطلقا كما هو ظاهر العبارة أو بالنسبة إلى البطن الموجود أو بعض البطون اللاحقة مع مساواتها بالنسبة إلى سائر البطون لامع قلتها بمقدار ما زاد لهذا البطن والا لم يصدق الأنفع بقول مطلق. (ص 178)