(149) وكذا قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله، وما دل على أنه: يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض. (150) هذا كله، مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور. (151)
____________________
(149) الإيرواني: لو تمت هذه الدلالة كما هو الظاهر اقتضت عدم جواز البيع في الصورة الأولى إلى الخراب المخرج للعين عن حيز الانتفاع المعتد به، فان وجود الغلة فعلا وفي هذه السنة لا ينافي أول الأرض إلى الخراب وعدم اعطاء الغلة في العام اللاحق. (ص 181) (150) الإيرواني: ذكر سابقا عدم دلالة دليل الوقوف ذكر سابقا عدم دلالة دليل الوقوف على المنع عن البيع لعدم كون المنع عن البيع مأخوذا في حقيقة الوقف، بل هو من احكامه اللاحقة له شرعا وذكرنا هناك منع عدم الدلالة وان المنع عن البيع مأخوذ في حقيقة الوقف ودليل الوقف مقرر لما هو مأخوذ حسب ما هو لازم استدلاله هنا. (ص 181) (151) الإيرواني: لا مجال للاستصحاب بعد فرض انصراف الأدلة المانعة من البيع، فان المرجع عموم (أحل) و (أوفوا) بعد أن كان المتيقن من تخصيصه خروج ما قبل زمان عروض ما يحتمل مسوغا.
واما البيع بعد عروضه فيحكم بصحة بالعمومات وليس المقام من قبيل ما يبني فيه الرجوع إلى العام على عمومه بحسب الازمان بل يرجع اليه مطلقا، لان الشك هنا في التخصيص الزائد مطلقا ولذا لم يرجع المصنف إلى الاستصحاب في شئ من المسوغات السابقة. (ص 181)
واما البيع بعد عروضه فيحكم بصحة بالعمومات وليس المقام من قبيل ما يبني فيه الرجوع إلى العام على عمومه بحسب الازمان بل يرجع اليه مطلقا، لان الشك هنا في التخصيص الزائد مطلقا ولذا لم يرجع المصنف إلى الاستصحاب في شئ من المسوغات السابقة. (ص 181)