(78)
____________________
(78) الإيرواني: بل وان رضي البطن الموجود فان اللازم تحصيل وقف اخر مكانه يبقي مثل اصله وينتفع به البطون لا صرف النصف الخراب في تعمير النصف الاخر بل يبدل الخراب الفعلي بعين ثم إذا خرب النصف الاخر يبدل أيضا بعين تكون وقفا مكانه ولم يدل دليل على وجوب تعمير الوقف الأصلي لئلا يطرأه الخراب ودليل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها لو اقتضى وجوب حفظ الوقف عن عروض المسوغات لوجب تعمير الوقف ولو ببيع الجزء غير الخراب بل ولو من كيس الموقوف عليهم (ص 176) الأصفهاني: ومنشأ الوجهين من حيث دوران الامر هنا بين عدم انتفاع البطن اللاحق بالجزء العامر من العين عند وصول النوبة إليه، وعدم انتفاع البطن الموجود بالجزء البائر من حيث إن منفعة بدله كلا راجع إليه ما دام موجودا، وكذا يدور الامر في المسألة الآتية بين عدم انتفاع البطن اللاحق بالعين، وعدم انتفاع البطن الفعلي بالمنفعة التي هي ملك طلق له.
ومجرد الفرق - بين كون المنفعة هناك ملكا طلقا للبطن الفعلي وعدم كون بدل الجز البائر لخصوص البطن الفعلي - غير فارق، بعد ملاحظة أن منفعة بدل البائر كلا للبطن الفعلي أيضا، إلا أن الظاهر عدم لزوم الصرف في عمارة العين بلحاظ زمان الطبقة اللاحقة، إذ ليس هنا ضرران يدور الامر بينهما، بل الضرر بطبعه متوجه إلى الطبقة اللاحقة، لعدم حاجة العين إلى العمارة فعلا بوجه، وصرف المنفعة أو صرف البدل من باب سد باب الضرر الوارد على الغير، لا من باب دفع الضرر عن نفسه باضرار الغير، فتدبر. (ج 3 ص 134)
ومجرد الفرق - بين كون المنفعة هناك ملكا طلقا للبطن الفعلي وعدم كون بدل الجز البائر لخصوص البطن الفعلي - غير فارق، بعد ملاحظة أن منفعة بدل البائر كلا للبطن الفعلي أيضا، إلا أن الظاهر عدم لزوم الصرف في عمارة العين بلحاظ زمان الطبقة اللاحقة، إذ ليس هنا ضرران يدور الامر بينهما، بل الضرر بطبعه متوجه إلى الطبقة اللاحقة، لعدم حاجة العين إلى العمارة فعلا بوجه، وصرف المنفعة أو صرف البدل من باب سد باب الضرر الوارد على الغير، لا من باب دفع الضرر عن نفسه باضرار الغير، فتدبر. (ج 3 ص 134)