وعلي الثالث: فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف، لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين، كما لا يجوز أيضا للواقف الغير المالك فعلا وإن أجاز الموقوف عليه. (171)
____________________
(170) الأصفهاني: المقابلة بين الملك والحق لا بين المال والحق، بل قد مر أن الملك الخارجي غير قابل للإبراء المقابل للاسقاط في الحقوق، وإلا فالملك - بما هو ملك - غير آب عن الابراء، فإن الملك الذمي قابل للإبراء، والامر بالتأمل لعله إشارة إلى أن حق الانتفاع ليس إلا السلطنة على الانتفاع كما في العارية، وهو ليس من الحقوق القابلة للاسقاط، أو لعله إشارة إلى أن المال أي الملك قابل للإبراء المساوق للاسقاط في الحقوق وانما لا يقبله هنا لكونه ملكا خارجيا. (ج 3 ص 168) (171) الإيرواني: هذا ينافي ما اصر عليه في الوقف المؤبد من خروج المنع عن البيع عن حقيقة الوقف وكونه حكما شرعيا في موضوعه، وذلك أن الوقف المؤبد والمنقطع لا يختلفان في هذه الجهة.
ثم إن مقصود المصنف بهذه العبارة الاستدلال بدليل الوقوف وعمومات أدلة المعاملات مشيرا إليها بذكر صغريها. (ص 182)
ثم إن مقصود المصنف بهذه العبارة الاستدلال بدليل الوقوف وعمومات أدلة المعاملات مشيرا إليها بذكر صغريها. (ص 182)