____________________
الا ان ظاهر صدرها أن وجه المنع هو كونه وقفا لا صدور البيع من غير أهله، خصوصا مع عدم فرض كون البائع غير الموقوف عليه في صدرها المتضمن للمنع.
وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وقوله عليه السلام في صدرها: (ادفعها إلى من أوقفت عليه) لا يدل على أن المفروض كون البائع غير الموقوف عليه، لان المناسب أن يقول ادفعها إلى البائع، والوجه فيه إرادة العموم، وأن غلة العين لا تدخل في ملك المشتري، بل يجب دفعها إلى أهلها، سواء كان البائع أو غيره.
(ج 3 ص 76) (4) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لان كلمة (صدقة) في قوله عليه السلام: (صدقة لا تباع ولا توهب)، مفعول مطلق نوعي لقوله تصدق في قوله: (هذا ما تصدق) فيدل على أن الصدقة على نوعين قسم منها تباع وتوهب وذلك كالصدقات المندوبة وقسم منها لاتباع ولا توهب وهو الوقف، وجعل الوصف صفة للشخص أعني شخص هذه عنه عليه السلام بعيد في الغاية مخالف للظاهر، وذلك لان مرجعه حينئذ إلى اشتراطه عليه السلام على الموقوف عليهم بان لا يباعوا ولا يوهبوا لان مرجع الوصف الشخصي إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الوصف، فلا فرق بين ان يقال بعت العبد بشرط ان يكون كاتبا أو يقال بعت العبد الكاتب
وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وقوله عليه السلام في صدرها: (ادفعها إلى من أوقفت عليه) لا يدل على أن المفروض كون البائع غير الموقوف عليه، لان المناسب أن يقول ادفعها إلى البائع، والوجه فيه إرادة العموم، وأن غلة العين لا تدخل في ملك المشتري، بل يجب دفعها إلى أهلها، سواء كان البائع أو غيره.
(ج 3 ص 76) (4) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لان كلمة (صدقة) في قوله عليه السلام: (صدقة لا تباع ولا توهب)، مفعول مطلق نوعي لقوله تصدق في قوله: (هذا ما تصدق) فيدل على أن الصدقة على نوعين قسم منها تباع وتوهب وذلك كالصدقات المندوبة وقسم منها لاتباع ولا توهب وهو الوقف، وجعل الوصف صفة للشخص أعني شخص هذه عنه عليه السلام بعيد في الغاية مخالف للظاهر، وذلك لان مرجعه حينئذ إلى اشتراطه عليه السلام على الموقوف عليهم بان لا يباعوا ولا يوهبوا لان مرجع الوصف الشخصي إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الوصف، فلا فرق بين ان يقال بعت العبد بشرط ان يكون كاتبا أو يقال بعت العبد الكاتب