____________________
فاعتبار بقاء المال بما هو يقتضي بقاء إضافة الملكية والرهنية، بخلاف حق الموقوف عليه المعدوم فإنه لو فرض حق فعلي للمعدومين فهو حق في العين المحبوسة، وتدارك المالية يقتضي بقاء المال لا بقاء العين بما هي عين.
ومنه تبين: أن القول باشتراك المعدوم من حيث الحق الفعلي لهم ممنوع صغري وكبري، أما الصغرى فبما مر مرارا، وأما الكبرى فبما عرفت آنفا أن الحق الفعلي لهم إنما هو في العين، واعتبار الضمان اعتبار تدارك المال لا تدارك العين، كما أن اعتبار التبديل البيعي اعتبار المبادلة في الملكية لا في غيرها، كما أنه تبين اختلاف البدلية المعاملية والقهرية، واختلاف الموارد والحقوق المتعلقة بالعين بما هي وبالمال بما هو فتدبر جيدا. - (ج 3 ص 123) (61) الإيرواني: إذا كان الاستحقاق للدية بعنوان البدل ولذا يشترك فيه البطن الموجود مع التعدد لم يعقل فرق بينه وبين المقام فان ملاك الاشتراك بين البطون هو اقتضاء البدلية ذلك ولا يعقل الفرق بين ان يكون جاعل البدل هو الشارع أو العبد نعم لو كان استحقاق الدية لا بعنوان البدلية بل كان تمليكا تعبديا ابتدائيا أو بدلا عن ملك البطن الموجود أعني ذلك الملك الموقت الذي فاتهم بقتل العبد صح اختصاص البدل بهم (ص 175) الأصفهاني: وجه الأولوية إما كون البدلية في أحدهما شرعية وفي الاخر معاملية، وإما تأخر صيرورته بدلا للاخر ومقارنته له، وشي منهما لا يقتضي الأولوية. أما البدلية الشرعية والمعاملية فالوجه فيها أن قيام أحدهما مقام الاخر إن كان مقتضيا لتعلق كل إضافة تكون للمبدل ببدله فكونه بحكم الشرع أو بانشاء المتعاملين لا يوجب التفاوت في حقيقة البدلية،
ومنه تبين: أن القول باشتراك المعدوم من حيث الحق الفعلي لهم ممنوع صغري وكبري، أما الصغرى فبما مر مرارا، وأما الكبرى فبما عرفت آنفا أن الحق الفعلي لهم إنما هو في العين، واعتبار الضمان اعتبار تدارك المال لا تدارك العين، كما أن اعتبار التبديل البيعي اعتبار المبادلة في الملكية لا في غيرها، كما أنه تبين اختلاف البدلية المعاملية والقهرية، واختلاف الموارد والحقوق المتعلقة بالعين بما هي وبالمال بما هو فتدبر جيدا. - (ج 3 ص 123) (61) الإيرواني: إذا كان الاستحقاق للدية بعنوان البدل ولذا يشترك فيه البطن الموجود مع التعدد لم يعقل فرق بينه وبين المقام فان ملاك الاشتراك بين البطون هو اقتضاء البدلية ذلك ولا يعقل الفرق بين ان يكون جاعل البدل هو الشارع أو العبد نعم لو كان استحقاق الدية لا بعنوان البدلية بل كان تمليكا تعبديا ابتدائيا أو بدلا عن ملك البطن الموجود أعني ذلك الملك الموقت الذي فاتهم بقتل العبد صح اختصاص البدل بهم (ص 175) الأصفهاني: وجه الأولوية إما كون البدلية في أحدهما شرعية وفي الاخر معاملية، وإما تأخر صيرورته بدلا للاخر ومقارنته له، وشي منهما لا يقتضي الأولوية. أما البدلية الشرعية والمعاملية فالوجه فيها أن قيام أحدهما مقام الاخر إن كان مقتضيا لتعلق كل إضافة تكون للمبدل ببدله فكونه بحكم الشرع أو بانشاء المتعاملين لا يوجب التفاوت في حقيقة البدلية،