والأظهر في مدلولها: هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، لا مطلق الاختلاف، لان الذيل مقيد، ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا، لان موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك، ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور، لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص. (164)
____________________
(163) الإيرواني: الواو للحال يعني: والحال ان المقصور هو ان الاستباحة الواقعية هي المسوغة دون الاستباحة المحتملة المعبر عنها بلفظ (ربما) فلا يطابق الدليل المدعي والمقصود من هذه الاعتراضات الخاصة لكل من الأقوال هو طرح الرواية لعدم وقوع العمل عليها بظاهرها.
لكنه ناقض هذا المقصود أخيرا بقوله: (لكن الانصاف ان هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة) إلى اخر العبارة. (ص 182) (164) الإيرواني: بل الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بعدم الامن من تلف الأموال والنفوس والغاء خصوصية الاختلاف الذي علق الحكم في الصدر لظهور الفقرة الأخيرة في التعليل، فإنها لا تقصر عن سائر ما ورد في الاخبار من التعليل.
وما ارتكبه المصنف من تقييد الصدر بالاختلاف الذي ربما جاء منه تلف الأموال والنفوس، ومع ذلك لم يعمه لمطلق ما ربما جاء منه ذلك ولو كان ذلك غير الاختلاف بظاهره غير مستقيم
لكنه ناقض هذا المقصود أخيرا بقوله: (لكن الانصاف ان هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة) إلى اخر العبارة. (ص 182) (164) الإيرواني: بل الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بعدم الامن من تلف الأموال والنفوس والغاء خصوصية الاختلاف الذي علق الحكم في الصدر لظهور الفقرة الأخيرة في التعليل، فإنها لا تقصر عن سائر ما ورد في الاخبار من التعليل.
وما ارتكبه المصنف من تقييد الصدر بالاختلاف الذي ربما جاء منه تلف الأموال والنفوس، ومع ذلك لم يعمه لمطلق ما ربما جاء منه ذلك ولو كان ذلك غير الاختلاف بظاهره غير مستقيم