محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، والمقصود - كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة - هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس (163) والحاصل: أن جميع الفتاوي المتقدمة في جواز بيع الوقف - الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا إلى مطلق الفساد، أو فساد خاص، أو اعتبار الاختلاف مطلقا، أو اختلاف خاص - مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة.
والأظهر في مدلولها: هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، لا مطلق الاختلاف، لان الذيل مقيد، ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا، لان موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك، ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور، لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص. (164)
____________________
(163) الإيرواني: الواو للحال يعني: والحال ان المقصور هو ان الاستباحة الواقعية هي المسوغة دون الاستباحة المحتملة المعبر عنها بلفظ (ربما) فلا يطابق الدليل المدعي والمقصود من هذه الاعتراضات الخاصة لكل من الأقوال هو طرح الرواية لعدم وقوع العمل عليها بظاهرها.
لكنه ناقض هذا المقصود أخيرا بقوله: (لكن الانصاف ان هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة) إلى اخر العبارة. (ص 182) (164) الإيرواني: بل الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بعدم الامن من تلف الأموال والنفوس والغاء خصوصية الاختلاف الذي علق الحكم في الصدر لظهور الفقرة الأخيرة في التعليل، فإنها لا تقصر عن سائر ما ورد في الاخبار من التعليل.
وما ارتكبه المصنف من تقييد الصدر بالاختلاف الذي ربما جاء منه تلف الأموال والنفوس، ومع ذلك لم يعمه لمطلق ما ربما جاء منه ذلك ولو كان ذلك غير الاختلاف بظاهره غير مستقيم
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست