____________________
نعم إذا كان المراد من الحق نفس الأرض لم يكن دليلا على ما نحن فيه، وتفصيل الكلام موكول إلى محله. (ج 3 ص 39) (20) الإيرواني: ان كان ذلك بعد استيلاء المسلمين كان ذلك ارض الصلح والملك فيها يتبع الاشتراط كما عرفت. (ص 168) الأصفهاني: ومثل هذه الأرض يعبر عنها بأرض الخربة وأرض الذمة وبأرض الصلح، وربما يعبر عنها بأرض الخراج أيضا، وهي أيضا ملك لمالكها، وعليه مقدار مخصوص مجعول عليه بعنوان الجزية مضروب على الأرض، وجواز بيعها كسابقها منصوص في الاخبار.
إنما الكلام في أن الحق المضروب على الأرض ينتقل بعد بيعها إلى ذمة الكافر البائع أو يتبع الأرض، فيكون على المشتري، والمشهور هو الأول، وبعض الاخبار يساعد الثاني الذي قال به الحلبي، وتحقيقه موكول إلى محله. (ج 3 ص 39) (21) الأصفهاني: لا يخفى أن الأرض التي فتحت من غير قتال، بل من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، تارة يسلم أهلها للأرض طوعا وهم فيها، وأخري ينجلي عنها أهلها ويتركون الأرض، سواء هلكوا أو لا، وهذان القسمان مندرجان تحت عنوان المفتوح بغير قتال، أو بغير إيجاف خيل أو ركاب. وأما الأرض التي باد أهلها فهي من الأنفال مستقلا في قبال العنوان المزبور، ولا فرق بين أن يكون أهلها مسلمين أو كفار، كما أن عنوان إرث الامام لمال لا وارث له عنوان آخر، ربما يتفاوت وحكمه مع الأنفال فتدبر. (ج 3 ص 40)
إنما الكلام في أن الحق المضروب على الأرض ينتقل بعد بيعها إلى ذمة الكافر البائع أو يتبع الأرض، فيكون على المشتري، والمشهور هو الأول، وبعض الاخبار يساعد الثاني الذي قال به الحلبي، وتحقيقه موكول إلى محله. (ج 3 ص 39) (21) الأصفهاني: لا يخفى أن الأرض التي فتحت من غير قتال، بل من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، تارة يسلم أهلها للأرض طوعا وهم فيها، وأخري ينجلي عنها أهلها ويتركون الأرض، سواء هلكوا أو لا، وهذان القسمان مندرجان تحت عنوان المفتوح بغير قتال، أو بغير إيجاف خيل أو ركاب. وأما الأرض التي باد أهلها فهي من الأنفال مستقلا في قبال العنوان المزبور، ولا فرق بين أن يكون أهلها مسلمين أو كفار، كما أن عنوان إرث الامام لمال لا وارث له عنوان آخر، ربما يتفاوت وحكمه مع الأنفال فتدبر. (ج 3 ص 40)