____________________
(79) الإيرواني: لا يخفى ان الجواز في الصورة السابقة مقتضى عمومات نفوذ البيع بعد انصراف الأدلة المانعة عن بيع الوقف عنها وتلك العمومات بعينها قاضية بالجواز هنا أيضا، فان انصراف الأدلة المانعة انصراف عرفي بملاك عدم المنفعة عرفا وهو حاصل في المقام أيضا لا بملاك عدمها حقيقة فلا وجه للتفكيك بين الصورتين والبسط والاطناب هنا.
ولا يخفى ان الوجه الثاني من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف رحمه الله لم يأتي في كلامه رحمه الله بعنوان الوجه الثاني. نعم ما ذكره أخيرا من امكان الانصراف يصلح ان يكون هوذا فهو في قوة ان يقال ومن انصراف الأدلة المانعة عن بيع الوقف عن هذه الصورة.
ثم إن الأدلة المانعة لو كانت منصرفة عن هذه الصورة وصح البيع بمقتضي العمومات لم يعقل فرق في ذلك بين ان يعطي بإزاء العين الخربة عين أنفع منها أو لا يعطي الا مثلها أو أدون منها فالتفصيل الذي أشار اليه المصنف في صدر العنوان لم يقم عليه دليل بل من عدم جواز البيع في الصورتين الأخيرتين ان كان اجماعيا يمكن استكشاف بطلان الانصراف فلا يجوز في الصورة الأولى أيضا.
(ص 176)
ولا يخفى ان الوجه الثاني من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف رحمه الله لم يأتي في كلامه رحمه الله بعنوان الوجه الثاني. نعم ما ذكره أخيرا من امكان الانصراف يصلح ان يكون هوذا فهو في قوة ان يقال ومن انصراف الأدلة المانعة عن بيع الوقف عن هذه الصورة.
ثم إن الأدلة المانعة لو كانت منصرفة عن هذه الصورة وصح البيع بمقتضي العمومات لم يعقل فرق في ذلك بين ان يعطي بإزاء العين الخربة عين أنفع منها أو لا يعطي الا مثلها أو أدون منها فالتفصيل الذي أشار اليه المصنف في صدر العنوان لم يقم عليه دليل بل من عدم جواز البيع في الصورتين الأخيرتين ان كان اجماعيا يمكن استكشاف بطلان الانصراف فلا يجوز في الصورة الأولى أيضا.
(ص 176)