والأقوى المنع مطلقا، وفاقا للأكثر، بل الكل، بناء على ما تقدم: من عدم دلالة قول المفيد على ذلك، وعلي تقديره فقد تقدم عن التحرير: أن كلام المفيد متأول. (104) وكيف كان، فلا إشكال في المنع، لوجود مقتضى المنع، وهو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف، الموقوفة ونقلها. (105)
____________________
(104) الإيرواني: لم يتعرض فيما تقدم لهذه الجهة (فلا معني لقول المصنف بناء على ما تقدم) نعم هو غير دال فان صدر عبارته التي نقلها فيما تقدم المربوط بمقامنا هو قوله: (الوقوف) في الأصل صدقات، لا يجوز الرجوع فيها الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أعود عليهم وانفع لهم من تركه على حاله وإذا اخرج الواقف عن يده إلى من وقف عليه لم يجز الرجوع في شئ منع ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله إلى آخر عبارته.
ولا يخفى ان ذيل هذه العبارة يشهد بان مورد كلامه في الصدر هو ما قبل الا قباض وأيضا كلامه صريح في جواز تغيير الشرط في الموقوف إذا كان ذلك أعود للموقوف عليهم لا تبديل نفس العين. (ص 178) (105) الإيرواني: قد تكرر منه سابقا عدم كون المنع من مقتضيات الوقف المنشأ بانشائه وان صرح بما ينافيه أيضا وقد عرفت: انه الحق ومراده من وجوب العمل على طبق انشاء الوقف ما هو قضية الوقوف حسب ما يوقفها أهلها وعمومات أدلة نفوذ المعاملات، مثل دليل (أوفوا) و (تجارة عن تراض) و (الناس مسلطون على أموالهم). (ص 178)
ولا يخفى ان ذيل هذه العبارة يشهد بان مورد كلامه في الصدر هو ما قبل الا قباض وأيضا كلامه صريح في جواز تغيير الشرط في الموقوف إذا كان ذلك أعود للموقوف عليهم لا تبديل نفس العين. (ص 178) (105) الإيرواني: قد تكرر منه سابقا عدم كون المنع من مقتضيات الوقف المنشأ بانشائه وان صرح بما ينافيه أيضا وقد عرفت: انه الحق ومراده من وجوب العمل على طبق انشاء الوقف ما هو قضية الوقوف حسب ما يوقفها أهلها وعمومات أدلة نفوذ المعاملات، مثل دليل (أوفوا) و (تجارة عن تراض) و (الناس مسلطون على أموالهم). (ص 178)