____________________
(33) الأصفهاني: قد مر أنه وجيه بناء على التوسعة التي ذكرناها، لا على مسلكه قدس سره المانع من البيع لاجل عدم ملك العين، فإن الإجارة كالبيع في لزوم ملك المؤجر للمنفعة، مع أنه لا يري إلا ملك الانتفاع، وقد مر تفصيله، ومنه يتضح ما في اشكال المصنف قدس سره عليه فتدبر. (ج 2 ص 106) الإيرواني: ومع التعارض، يعني مع تعارض كل من الثلاثة بعضها مع بعض بان كان هناك شئ أقرب إلى مصرف الوقف وآخر أحوج إلى ذلك وثالث أفضل يقدم الراجح من الجهات بنسبة بعضها إلى بعض بان كانت الأحوجية في إحديها تغلب على مقدار ما في الأخرى من الأقربية وفي الثالث من الأفضلية ومقتضي ذلك أنه مع التساوي في النسبة يتخير في اختيار ما شاء منها.
ثم إن ما أفاده من التفاصيل كلها مما لم يقم عليه دليل سيما تفصيله بين الأرض والآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرايح ونحوها فان البيع إذا جاز في هذه جاز في الأرض كما أنه إن لم يجز في الأرض لم يجز في هذه لما سمعت من أن الوقف في الجميع من سنخ واحد فان تحريرا ففي الجميع تحرير وان تمليكا ففي الجميع تمليك.
ثم إن ما أفاده من التفاصيل كلها مما لم يقم عليه دليل سيما تفصيله بين الأرض والآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرايح ونحوها فان البيع إذا جاز في هذه جاز في الأرض كما أنه إن لم يجز في الأرض لم يجز في هذه لما سمعت من أن الوقف في الجميع من سنخ واحد فان تحريرا ففي الجميع تحرير وان تمليكا ففي الجميع تمليك.