ثم قال: لا يقال: إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك وأنه لا يخرج عن رأيه، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد، لان هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا، لمصاحبة الاذن للبيع، غاية الامر حصوله بالفحوى وشاهد الحال، وهما من أنواع الاذن، فلا يكون فضوليا ولا يتوقف صحته على الإجازة، ولو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض وفيما ذكره من مبني مسألة الفضولي، ثم في تفريع الفضولي . ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا، تأمل، بل نظر، فتدبر. (58)
____________________
هذا ملخص الكلام في توضيح المبني والتفريع والاعتراض والجواب. (ج 3 ص 298) (57) الإيرواني: قوله: (والبناء على القدرة الواقعية باطل) هذه العبارة أجنبية عما هو جهة الكلام في المقام، فان المفروض تحقق ما هو الشرط - كان هي القدرة الواقعية أو القدرة المعلومة - ولم ينتف الا رضا المالك بالرجوع اليه ورضا المشتري بالرجوع إلى المالك. (ص 195) (58) الأصفهاني: أما وجه النظر في المبني فهو أنه مع العلم بقدرة الموكل وانتساب العقد اليه لا غرر في البيع، ويكون العقد له، ويجب عليه الوفاء، ويكون مأمورا بالتسليم كان هناك تراض والتزام من الموكل أم لا، فليس حاله حال الأجنبي المحض الذي لا ينسب اليه العقد،