هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد فقلنا:
أنشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل.) (25)
____________________
(25) الإيرواني: هذه إشارة إلى أن الأرض لا يتعلق بها الشراء وان الشراء يتعلق بالآثار المحدثة أو بحق الاختصاص وبعد ذلك إذا اخذ ولي امر المسلمين الأرض رد عليه رأس ماله الذي دفعه بإزاء ما اشتراه من الآثار أو حق الاختصاص فإنه لا يفوت حق أحد. (ص 168) الأصفهاني: لا يخفى أن ظاهر اللام هي الملكية، وجميع المسلمين بالوجه الذي ذكره عليه السلام ظاهر في الآحاد استغراقيا، إلا أنه للمحاذير المتقدمة مرارا يحمل على ملك الطبيعي، والترتيب الذي ذكره عليه السلام لبيان أنه لا يختص بزمان دون زمان، ويقبل الانطباق على المسلم بالفعل وعلي من يدخل في الاسلام.
وقوله عليه السلام: (لا يصلح) الظاهر في عدم الصلوح وضعا في باب المعاملات المقصود منها الصلاح من حيث الأثر - مع كون الدهاقين قائمين بعمارتها - يدل على عدم كونها ملكا لهم بقيامهم بعمارتها، ومع بقائها على ملك المسلمين لا يجوز البيع منهم البتة، إذ لا بيع الا في ملك.
وأما ما استدركه عليه السلام فظاهر في أخذ الأرض من أيدي الدهاقين، وإبقائها على ملك المسلمين، والتعبير بقوله: (تصيرها) الظاهر في جعل الشئ على نحو بعد ما لم يكن كذلك، باعتبار كونها في أيدي الدهاقين الذين لا يعاملون معاملة ملك المسلمين، بل يرونها كسائر أملاكهم.
وقوله عليه السلام: (لا يصلح) الظاهر في عدم الصلوح وضعا في باب المعاملات المقصود منها الصلاح من حيث الأثر - مع كون الدهاقين قائمين بعمارتها - يدل على عدم كونها ملكا لهم بقيامهم بعمارتها، ومع بقائها على ملك المسلمين لا يجوز البيع منهم البتة، إذ لا بيع الا في ملك.
وأما ما استدركه عليه السلام فظاهر في أخذ الأرض من أيدي الدهاقين، وإبقائها على ملك المسلمين، والتعبير بقوله: (تصيرها) الظاهر في جعل الشئ على نحو بعد ما لم يكن كذلك، باعتبار كونها في أيدي الدهاقين الذين لا يعاملون معاملة ملك المسلمين، بل يرونها كسائر أملاكهم.