____________________
(ص 114) النائيني (المكاسب والبيع): واما ما ورد من مكاتبة ابن مهزيار فلا دلالة فيها على الجواز في شئ من هذه الصور، فان صدرها المتضمن لبيع الخمس الذي للإمام عليه السلام ليس ظاهرا في جعل خمس الوقف له عليه السلام بل يحتمل ان يكون خمس المال الموقوفة له عليه السلام بعنوان الخمس فبيعه باذنه من جهة كونه ملكا له عليه السلام من جهة كونه وقفا عليه وذيلها ليس ظاهرا في كون الوقف مؤبدا. بل يحتمل ان يكون من المنقطع الآخر.
ولا في أنه حصل القبض الذي هو شرط صحة الوقف بل الظاهر منه حيث فرض كون الوقف بيد الواقف، حيث يسأل عن سلب الا من من اتفاقهم بعده، كونه قبل القبض واحتمال ان يكون بقائه على يد الواقف لاجل كونه بنفسه ناظرا بحسب جعله فيكون تصرفه قبضا في الوقف وإن لم يكن له ساد، الا انه صرف احتمال لا يصير منشاء لظهور الخبر في كون الوقف بعد القبض، بل يحتمل ان يكون الحكم بجواز البيع لاجل كونه قبل القبض كما يحتمل ان يكون لاجل كونه من منقطع الآخر.
وبالجملة: فالرواية قاصرة الدلالة في إفادة جواز بيع الوقف عند خوف تأدي بقائه إلى تلف النفس والمال. (ج 2 ص 401) الأصفهاني: الكلام تارة في صدرها، وأخري في ذيلها المعدود مكاتبة أخري.
اما الكلام في صدرها: فالاشكال فيه من جهات، منها: أن ظاهرها الوقف المنقطع، وليس من باب الحكاية المسوقة لحكم آخر، بل في مقام الاستيذان من شخص الإمام عليه السلام بما هو مالك، فلو كان له مالك آخر طوليا للزم الاستفصال، إذ الامر بعد البيع وإيصال البدل إليه عليه السلام موكول إليه لا إلى غيره،
ولا في أنه حصل القبض الذي هو شرط صحة الوقف بل الظاهر منه حيث فرض كون الوقف بيد الواقف، حيث يسأل عن سلب الا من من اتفاقهم بعده، كونه قبل القبض واحتمال ان يكون بقائه على يد الواقف لاجل كونه بنفسه ناظرا بحسب جعله فيكون تصرفه قبضا في الوقف وإن لم يكن له ساد، الا انه صرف احتمال لا يصير منشاء لظهور الخبر في كون الوقف بعد القبض، بل يحتمل ان يكون الحكم بجواز البيع لاجل كونه قبل القبض كما يحتمل ان يكون لاجل كونه من منقطع الآخر.
وبالجملة: فالرواية قاصرة الدلالة في إفادة جواز بيع الوقف عند خوف تأدي بقائه إلى تلف النفس والمال. (ج 2 ص 401) الأصفهاني: الكلام تارة في صدرها، وأخري في ذيلها المعدود مكاتبة أخري.
اما الكلام في صدرها: فالاشكال فيه من جهات، منها: أن ظاهرها الوقف المنقطع، وليس من باب الحكاية المسوقة لحكم آخر، بل في مقام الاستيذان من شخص الإمام عليه السلام بما هو مالك، فلو كان له مالك آخر طوليا للزم الاستفصال، إذ الامر بعد البيع وإيصال البدل إليه عليه السلام موكول إليه لا إلى غيره،