وفيه: أن العادة باعثة كالعقل، مع أن الكلام على تقدير الوثوق.
ولو لم يقدرا على التحصيل وتعذر عليهما الا بعد مدة مقدرة عادة وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد، ففي بطلان البيع، لظاهر الاجماعات المحكية، ولثبوت الغرر، أو صحته، (50) لان ظاهر معقد الاجماع التعذر رأسا، ولذا حكم مدعيه بالصحة هنا، والغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة، وجهان ، بل قولان، تردد فيهما في الشرائع، ثم قوي الصحة، وتبعه في محكي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها. (51) نعم، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة.
____________________
(50) الإيرواني: قد عرفت: عدم صدق الغرر مع القطع بعدم حصول المبيع وانما يحكم ببطلانه بدليل (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وعليه فلو قطع بحصوله بعد مدة معينة أولا معينة لم تعد المعاملة سفهية واكل المال بها اكلا بالباطل، فلم يكن وجه للبطلان وأحرى من ذلك بالصحة لو احتمل الحصول في هذه المدة (ص 195) النائيني (منية الطالب): بعدما اعتبرنا القدرة على التسليم حال الاستحقاق فلو تعذر مدة فمقتضاه الفساد، سواء كانت المدة مضبوطة أولا، الا إذا كانت قليلة جدا بحيث لا يعد التعذر في هذه المدة تعذرا، والا فمجرد كون المدة مضبوطة لا يقتضي كون التسليم مقدورا للبائع حال استحقاق المشتري للتسلم. نعم، إذا علم المشتري بعجز البائع في مدة معينة وقدرته بعد ذلك لا يبعد أن يكون شراؤه والحالة هذه متضمنا لاشتراط تأخير التسليم مدة التعذر. (ج 2 ص 354) (51) الإيرواني: اشتراط تأخير التسليم أيضا اشتراط ضمني إذا علمنا ذلك كوصف الصحة في سائر البيوع. (ص 195)