____________________
لما أشرنا اليه من أن الفقرة الأخيرة ان كانت ظاهرة في التعليل عممت كما خصصت والا لم تخصص كما لم تعمم فالتفصيل باطل والعجب انه أشكل ره بهذا الاشكال بعينه على الصورة الثامنة ومع ذلك وقع نفسه فيه وان تقدم منا توجيهه بما لا يساعد عليه ظاهر عبارته. (ص 182) (165) الإيرواني: لاختصاص الأول بتلف خصوص الوقف وعمومه من جهة العلم والظن بالتلف واختصاص الثاني بالعلم وعمومه من جهة تلف الوقف وغيره من الأموال. (ص 182) (166) الإيرواني: يعني ضعف دلالتها على جواز البيع في ما عدا الشق الذي اختار فيه جواز البيع من شقوق الصورة السابقة وهو الشق الأخير منها مع باقي الصور الثلاث التي تليها تكون مجبورة بعمل المشهور وان كان بينهم أيضا اختلاف عموما وخصوصا وبهذا العمل تقوي على مقاومة العمومات المانعة.
وفيه: ان الدلالة لو كانت مجبورة بالعمل كان اللازم الاخذ بما اتفقوا على فهمه منها وترك ما اختلفوا في فهمه.
وفيه: ان الدلالة لو كانت مجبورة بالعمل كان اللازم الاخذ بما اتفقوا على فهمه منها وترك ما اختلفوا في فهمه.