____________________
(73) الإيرواني: طلب أم لم يطلب بل كره تجب المسارعة إلى التبديل بما هو اصلح الميسور خياريا أو غير خياري نعم لو قيل بانحصار الحق فيهم جاز لهم ترك التبديل بغير الخياري فضلا عن الخياري الا إذا فرض عدم تيسر التبديل بعد هذا في البطون اللاحقة (ص 176) الأصفهاني: لان الانتفاع به في مدة الخيار حق له بالخصوص من غير مزاحم، فله اشتراء ما ينتفع به بالبيع الخياري، وعند وصول النوبة إلى البطن اللاحق يكون الثمن كما إذا كان باقيا على حاله من دون ضرر على البطون اللاحقة، نعم بناء على أن بدل الوقف وقف بمقتضي انشاء الواقف كما قيل، أو بمقتضي المبادلة البيعية كما ذكرنا لا معني لاشتراء ما يكون وقفا إلى أمد مخصوص، بل لا بد من شراء ما لا خيار فيه، فتدبر.
لا يقال: بناء على هذين الوجهين لا بد من بيع العين الموقوفة بالمماثل الذي ينتفع به، ليتصور فيه معني الوقف، وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، مع أن النقد الذي يراد كونه وقفا لا ثمرة له حتى يتصور تسبيلها، وهو يشهد بأن البدل ملك للبطون فقط لا أنه وقف يترتب عليه احكامه.
لأنا نقول: البدل الذي ينتفع به هو الذي يقبل كونه وقفا بانشاء الواقف أو البيع لا مطلق بدل الوقف، إلا أن حفظ المالية الموقوفة متوقف على البيع بالنقد الذي يجب به حفظ الوقف - بما هو وقف - في ضمن المماثل الذي يشتري بالنقد، فلا نقض على الوجهين.
(74) الإيرواني: الثمن بالتبديل يكون وقفا فكيف يسوغ الاتجار به نعم التبديل بالأصلح عنوان اخر غير التجارة قد تقدم تجويزه من الصنف. ثم إنه لا وجه لايراد الخسران على البطون اللاحقة ان خسرت التجارة فالربح يكون للجميع والخسارة تختص بالموجودين. (ص 176)
لا يقال: بناء على هذين الوجهين لا بد من بيع العين الموقوفة بالمماثل الذي ينتفع به، ليتصور فيه معني الوقف، وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، مع أن النقد الذي يراد كونه وقفا لا ثمرة له حتى يتصور تسبيلها، وهو يشهد بأن البدل ملك للبطون فقط لا أنه وقف يترتب عليه احكامه.
لأنا نقول: البدل الذي ينتفع به هو الذي يقبل كونه وقفا بانشاء الواقف أو البيع لا مطلق بدل الوقف، إلا أن حفظ المالية الموقوفة متوقف على البيع بالنقد الذي يجب به حفظ الوقف - بما هو وقف - في ضمن المماثل الذي يشتري بالنقد، فلا نقض على الوجهين.
(74) الإيرواني: الثمن بالتبديل يكون وقفا فكيف يسوغ الاتجار به نعم التبديل بالأصلح عنوان اخر غير التجارة قد تقدم تجويزه من الصنف. ثم إنه لا وجه لايراد الخسران على البطون اللاحقة ان خسرت التجارة فالربح يكون للجميع والخسارة تختص بالموجودين. (ص 176)