____________________
واشتمال الفقرة الأخيرة منها على بيع بعض اجزائها وصرف ثمنها في عمارة الباقي لا يفيد الحصر سيما مع التصريح في الفقرتين السابقتين عليها بتبديل الأصل وجعل ثمنه مكانه وقفا أو صرف ثمنه في مصارف الأصل مع أنه لا يعقل الفرق بين الا جزاء وبين المجموع في جواز البيع وعدمه.
واما عبارة فخر الدين هذه ساكتة عن المنع عن بيع الأصل فلعل ما نسب اليه مستفاد من بعض عبائر الاخر ثم بضميمة هذه العبارة نسب اليه المنع الا في الآلات والأجزاء أو عليه كان الا وليفي المقام نقل عبارته المانعة الموافق فيها لابن إدريس. (ص 173) (26) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان هذا التفصيل بالنسبة إلى كلا شقيه لا يرجع إلى محصل اما في الوقف المنقطع، فلانه لا يخلو اما ان نقول فيه بعوده إلى المالك أو ورثته أو ببقائه على الوقف ووجوب صرفه في وجوه البر أو بصيرورته ملكا للطبقة الأخيرة من الموقوف عليه فينتقل منهم إلى ورثتهم ممن لا يكونوا من الموقوف عليهم بحق الإرث وعلي جميع التقادير لا يصح فيه القول بجواز البيع بما هو وقف اما على الأول فلانه يصير حبسا حينئذ لا وقفا والكلام في بيع الوقف
واما عبارة فخر الدين هذه ساكتة عن المنع عن بيع الأصل فلعل ما نسب اليه مستفاد من بعض عبائر الاخر ثم بضميمة هذه العبارة نسب اليه المنع الا في الآلات والأجزاء أو عليه كان الا وليفي المقام نقل عبارته المانعة الموافق فيها لابن إدريس. (ص 173) (26) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان هذا التفصيل بالنسبة إلى كلا شقيه لا يرجع إلى محصل اما في الوقف المنقطع، فلانه لا يخلو اما ان نقول فيه بعوده إلى المالك أو ورثته أو ببقائه على الوقف ووجوب صرفه في وجوه البر أو بصيرورته ملكا للطبقة الأخيرة من الموقوف عليه فينتقل منهم إلى ورثتهم ممن لا يكونوا من الموقوف عليهم بحق الإرث وعلي جميع التقادير لا يصح فيه القول بجواز البيع بما هو وقف اما على الأول فلانه يصير حبسا حينئذ لا وقفا والكلام في بيع الوقف