____________________
(31) الإيرواني: وأيضا بناء على القول بعدم دخولها وعدم دخولها في ملك الله بالملك الاعتباري والا فلله ملك السماوات والأرضين. (ص 172) النائيني (المكاسب والبيع): (سيأتي حكم القسم الأول وفي ها هنا بين حكم القسم الثاني وهو:) ما لا يكون ملكا لاحد بل يكون فك ملك مثل المسجد ونحوه مما يعد محلا للعبادة فان الوقف فيه موجب لتحرير رقبة الأرض عن الملك، لا انه تمليك على وجه مخصوص بل هو فك للملك نظير العتق في العبد وحكم هذا القسم هو عدم جواز البيع بقول المطلق ولو خرج عن قابلية الانتفاع بل يبقي على ما كان عليه ولو صار مغمورا في الماء ويلحقه احكامه الثابتة له في تحت الماء مثلا يحرم مكث الجنب والحايض فيه لو علم به واتفق مكثهما فيه.
وينبغي التنبيه على امر ان ما قلنا من عدم جواز بيع الوقف في القسمين الأولين انما يجري بالنسبة إلى نفس الأرض، واما الآلات المعمولة فيها كالأخشاب والطوب والجذوع ونحوها مما يعمل في المساجد والخانات فهي كالوقف على الجهات يصح بيعها عند خروجها عن قابلية صرفها في الجهة التي عينت لصرفها فيها فتكون الآلات المعمولة في القسمين الأولين من القسم الثالث الذي عرفت أن مقتضى الأصل فيه هو جواز البيع عند خروجها عن القابلية فيباع ويصرف ثمنها في ذاك المحل الذي كان من من المسجد أو الخان أو في غيره عند عدم التمكن من الصرف فيه (ج 2 ص 385)
وينبغي التنبيه على امر ان ما قلنا من عدم جواز بيع الوقف في القسمين الأولين انما يجري بالنسبة إلى نفس الأرض، واما الآلات المعمولة فيها كالأخشاب والطوب والجذوع ونحوها مما يعمل في المساجد والخانات فهي كالوقف على الجهات يصح بيعها عند خروجها عن قابلية صرفها في الجهة التي عينت لصرفها فيها فتكون الآلات المعمولة في القسمين الأولين من القسم الثالث الذي عرفت أن مقتضى الأصل فيه هو جواز البيع عند خروجها عن القابلية فيباع ويصرف ثمنها في ذاك المحل الذي كان من من المسجد أو الخان أو في غيره عند عدم التمكن من الصرف فيه (ج 2 ص 385)