____________________
فظهر صحة جعل القدرة على التسليم شرطا للصحة تارة مع جعل تعذره موجبا للخيار أخرى فحال ما هو شرط للصحة حال امكان حصول المنفعة للمستأجر الذي جعلوه شرطا للصحة في باب الإجارة، بل هو هو بعينه إلا أنه اختلف التعبير ففي باب البيع عبروا باشتراط القدرة على التسليم وفي باب الإجارة عبروا باشتراط امكان الحصول والمآل في البابين واحد هذا تمام الكلام في تطبيق هذا الشرط على القاعدة. (ج 2 ص 464) (2) النائيني (منية الطالب): نعم، استدل العلامة أيضا على ذلك بالنبوي المشهور بين الفريقين، وهو (نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر)، والظاهر أنه من أقضيته صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها أحمد بن حنبل في مسنده ورواها عنه عبادة بن الصامت الذي هو من خيار الصحابة.
ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم فرقوها في الأبواب، وحيث إن الرواية مشهورة وهي مستند الأصحاب في الفتوى فلا يضر إرسالها.
وأما دلالتها فأهل اللغة وإن اختلفوا في تفسير الغرر. فبعضهم جعله من الغرة بمعنى: الغفلة.
وبعضهم من التغرير بمعنى: الخدعة والاغفال.
وبعضهم فسره بالخطر إلا أن مرجع الكل واحد، غاية الامر بعضهم أخذ بالمبادي، وبعضهم أخذ بالغايات وترك المبادي، ولذا فسره بالخطر الذي هو نتيجة الغفلة والاغفال.
ثم إن كلا من الغرة والغرور والغرر يستلزم الجهل بواقع الامر، لأنه لو كان الشخص عالما به فإقدامه يوجب سلب هذه العناوين عنه.
ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم فرقوها في الأبواب، وحيث إن الرواية مشهورة وهي مستند الأصحاب في الفتوى فلا يضر إرسالها.
وأما دلالتها فأهل اللغة وإن اختلفوا في تفسير الغرر. فبعضهم جعله من الغرة بمعنى: الغفلة.
وبعضهم من التغرير بمعنى: الخدعة والاغفال.
وبعضهم فسره بالخطر إلا أن مرجع الكل واحد، غاية الامر بعضهم أخذ بالمبادي، وبعضهم أخذ بالغايات وترك المبادي، ولذا فسره بالخطر الذي هو نتيجة الغفلة والاغفال.
ثم إن كلا من الغرة والغرور والغرر يستلزم الجهل بواقع الامر، لأنه لو كان الشخص عالما به فإقدامه يوجب سلب هذه العناوين عنه.