____________________
فوجه سؤال الراوي أن الذمي إذا أدي الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الخراج، ومن بيده الأرض الخراجية أم لا؟ فأجاب بأنه له أخذ أجرة النزول من أهل الذمة بعد الجعل والقرار، فلم يبق للرواية دلالة على جواز شراء الأرض الخراجية، الا من حيث صدر السؤال الذي فرض فيه شراء الأرض الخراجية فقط القابل لاحد المحامل المتقدمة.
وأما جعل هذه الرواية من أدلة المنع كما هو ظاهر المصنف قدس سره حيث أفاد بعد ذكر الاخبار أنها ظاهرة في المنع، فباعتبار التسالم على كونها خراجية حتى بعد الاشتراء، من حيث سؤاله عن ترتب آثارها عليه من استحقاق النزول على أهل الخراج، فيعلم منه أن الاشتراء ليس باعتبار تملك الأرض كسائر الاملاك، لا مستقلا ولا تبعا، بل مجرد انتقال حق الاختصاص أو تملك الآثار الموجودة المحسوبة من الأرض. (ج 3 ص 59) (28) الإيرواني: يعني ممن هو له من أهل الذمة ولعل وجه التخصيص بهم احتمال انهم صولحوا على أن الأرض لهم واليد منهم امارة الملك لكن احتمال الملك الشخصي قد يتطرق في المسلم أيضا باحتمال اقتطاع الامام له أو اشترائه نصيب أرباب الخمس بناء على تعلق الخمس بالأراضي كتعلقه بالغنائم المنقولة. (ص 168) (29) الإيرواني: والاشتراء في صحيحة الحلبي ورواية ابن شريح أريد به الاشتراء للآثار أو الحق الأولوية لقرائن فيها على عدم إرادة شراء رقبة الأرض. (ص 168) الآخوند: وعليه يشكل بيع ارض العراق وشرائها، فإنها فتحت عنوة، مع أنه من المتعارف بلا نكير ويدفع بان المحياة منها حال الفتح كانت ملكا للمسلمين،
وأما جعل هذه الرواية من أدلة المنع كما هو ظاهر المصنف قدس سره حيث أفاد بعد ذكر الاخبار أنها ظاهرة في المنع، فباعتبار التسالم على كونها خراجية حتى بعد الاشتراء، من حيث سؤاله عن ترتب آثارها عليه من استحقاق النزول على أهل الخراج، فيعلم منه أن الاشتراء ليس باعتبار تملك الأرض كسائر الاملاك، لا مستقلا ولا تبعا، بل مجرد انتقال حق الاختصاص أو تملك الآثار الموجودة المحسوبة من الأرض. (ج 3 ص 59) (28) الإيرواني: يعني ممن هو له من أهل الذمة ولعل وجه التخصيص بهم احتمال انهم صولحوا على أن الأرض لهم واليد منهم امارة الملك لكن احتمال الملك الشخصي قد يتطرق في المسلم أيضا باحتمال اقتطاع الامام له أو اشترائه نصيب أرباب الخمس بناء على تعلق الخمس بالأراضي كتعلقه بالغنائم المنقولة. (ص 168) (29) الإيرواني: والاشتراء في صحيحة الحلبي ورواية ابن شريح أريد به الاشتراء للآثار أو الحق الأولوية لقرائن فيها على عدم إرادة شراء رقبة الأرض. (ص 168) الآخوند: وعليه يشكل بيع ارض العراق وشرائها، فإنها فتحت عنوة، مع أنه من المتعارف بلا نكير ويدفع بان المحياة منها حال الفتح كانت ملكا للمسلمين،