____________________
وأما الخامس: فغير صحيح، لان أخذ حصة من الخراج بعوضها مع فرض صحة بيع المجهول غير جائز، بل الخراج يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا في مصلحة الشخص ولو بمقدار حصته.
وأما السادس: فإذا فرض اشتغال الأرض بزرع يعود ثلثه أو نصفه إلى المتقبل صح أن يبيع حصته بعد تعيينها من غيره، وأما إذا لم يكن هناك زرع له بعضه فلا معني للبيع ولا لناقل آخر بعنوان الحصة المتكونة من الزرع فيما بعد من المشتري، والأول غير مفروض في الرواية حتى يحمل الحق عليه.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن أوجه الاحتمالات هو الثاني الموافق لعنوان الاشتراء ولإضافة الحق إلى الأرض، إلا أنه لا يجدي لما ذهب إليه المشهور من المتأخرين كما قيل من صحة بيع الأرض تبعا للآثار. (ج 3 ص 51) (24) الإيرواني: لا تصريح في المرسلة على أن الأرض للمسلمين نعم دلت على أن خراجها يصرف في مصالحهم العامة. (ص 168)
وأما السادس: فإذا فرض اشتغال الأرض بزرع يعود ثلثه أو نصفه إلى المتقبل صح أن يبيع حصته بعد تعيينها من غيره، وأما إذا لم يكن هناك زرع له بعضه فلا معني للبيع ولا لناقل آخر بعنوان الحصة المتكونة من الزرع فيما بعد من المشتري، والأول غير مفروض في الرواية حتى يحمل الحق عليه.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن أوجه الاحتمالات هو الثاني الموافق لعنوان الاشتراء ولإضافة الحق إلى الأرض، إلا أنه لا يجدي لما ذهب إليه المشهور من المتأخرين كما قيل من صحة بيع الأرض تبعا للآثار. (ج 3 ص 51) (24) الإيرواني: لا تصريح في المرسلة على أن الأرض للمسلمين نعم دلت على أن خراجها يصرف في مصالحهم العامة. (ص 168)