محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٨١
وفي مرسلة حماد الطويلة: (ليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه، الا ما حوي العسكر إلى أن قال: والأرض التي اخذت بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها، على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم إلى أن قال: فيؤخذ ما بقي بعد العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه، من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير) الخبر (24)
____________________
وأما الخامس: فغير صحيح، لان أخذ حصة من الخراج بعوضها مع فرض صحة بيع المجهول غير جائز، بل الخراج يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا في مصلحة الشخص ولو بمقدار حصته.
وأما السادس: فإذا فرض اشتغال الأرض بزرع يعود ثلثه أو نصفه إلى المتقبل صح أن يبيع حصته بعد تعيينها من غيره، وأما إذا لم يكن هناك زرع له بعضه فلا معني للبيع ولا لناقل آخر بعنوان الحصة المتكونة من الزرع فيما بعد من المشتري، والأول غير مفروض في الرواية حتى يحمل الحق عليه.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن أوجه الاحتمالات هو الثاني الموافق لعنوان الاشتراء ولإضافة الحق إلى الأرض، إلا أنه لا يجدي لما ذهب إليه المشهور من المتأخرين كما قيل من صحة بيع الأرض تبعا للآثار. (ج 3 ص 51) (24) الإيرواني: لا تصريح في المرسلة على أن الأرض للمسلمين نعم دلت على أن خراجها يصرف في مصالحهم العامة. (ص 168)
(٨١)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 77 81 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست