____________________
(126) الإيرواني: لا محل للتمسك بجواز الشرط بعموم الوقوف لخروج الشرط عن صدق اسم الوقف وعن حقيقته.
نعم إذا شك في ابطال الشرط المذكور للوقف صح التمسك بدليل الوقوف على عدمه. (ص 179) الأصفهاني: تحقيق المقام: إما أن يكون منافيا لمقتضي العقد ومدلوله، وإما أن يكون لاطلاقه، وإما أن يكون منافيا لحكمه الذي هو لازمه، وهو تارة لازم غير مفارق عنه، وأخري يفارقه، والأول غير صحيح بل غير معقول أحيانا، والثاني صحيح، والثالث لا يصح إذا كان لازما غير مفارق ويصح إذا لم يكن كذلك، فنقول تطبيقا على المورد: إن الوقف إما بمعنى الحبس والقصر، وإما بمعنى التمليك المؤبد بطنا بعد بطن. فإن كان الأول: فتارة يكون مرجع اشتراط البيع إلى السلطنة على ابطال الوقف بالبيع - كما التزم قدس سره به في صدر المبحث في معني جواز بيع الوقف - فحينئذ لا يكون الشرط شرط ما ينافي العقد، لان ابطال الشئ يؤكد ثبوته، لا أنه ينافيه كشرط جواز الرجوع في الوقف، وشرط خيار فسخ المعاملة، بل الشرط مناف للزوم العقد الثابت له عند تجرده عن الشرط.
وأخري شرط نفس البيع بعنوانه، وحيث إن الممنوعية عن التصرفات والمحبوسية عنها عين حقيقة الوقف فتكون الرخصة في بيع العين الموقوفة منافية لها في بدو النظر، وحينئذ يمكن أن يقال إن العين إذا كانت محبوسة بشخصها فلا محالة يكون جواز بيعها منافيا لها بذاتها.
وأما إذا كانت محبوسة بشخصها عند اطلاقها وبماليتها عند الاشتراط فالشرط مناف لاطلاق الوقف لا لذاته، فالاشتراط أن مالية البدل موقوفة بانشاء الواقف لما مر سابقا أن مالية البدل القائمة به لا إضافة لها إلى الواقف حتى تكون قابلة للوقف بانشائه، بل المراد أن شرط البيع بناء على تعلق الوقف بالمال بما هو لا يعد في نظر العرف والعقلاء منافيا لمقتضي الوقف،
نعم إذا شك في ابطال الشرط المذكور للوقف صح التمسك بدليل الوقوف على عدمه. (ص 179) الأصفهاني: تحقيق المقام: إما أن يكون منافيا لمقتضي العقد ومدلوله، وإما أن يكون لاطلاقه، وإما أن يكون منافيا لحكمه الذي هو لازمه، وهو تارة لازم غير مفارق عنه، وأخري يفارقه، والأول غير صحيح بل غير معقول أحيانا، والثاني صحيح، والثالث لا يصح إذا كان لازما غير مفارق ويصح إذا لم يكن كذلك، فنقول تطبيقا على المورد: إن الوقف إما بمعنى الحبس والقصر، وإما بمعنى التمليك المؤبد بطنا بعد بطن. فإن كان الأول: فتارة يكون مرجع اشتراط البيع إلى السلطنة على ابطال الوقف بالبيع - كما التزم قدس سره به في صدر المبحث في معني جواز بيع الوقف - فحينئذ لا يكون الشرط شرط ما ينافي العقد، لان ابطال الشئ يؤكد ثبوته، لا أنه ينافيه كشرط جواز الرجوع في الوقف، وشرط خيار فسخ المعاملة، بل الشرط مناف للزوم العقد الثابت له عند تجرده عن الشرط.
وأخري شرط نفس البيع بعنوانه، وحيث إن الممنوعية عن التصرفات والمحبوسية عنها عين حقيقة الوقف فتكون الرخصة في بيع العين الموقوفة منافية لها في بدو النظر، وحينئذ يمكن أن يقال إن العين إذا كانت محبوسة بشخصها فلا محالة يكون جواز بيعها منافيا لها بذاتها.
وأما إذا كانت محبوسة بشخصها عند اطلاقها وبماليتها عند الاشتراط فالشرط مناف لاطلاق الوقف لا لذاته، فالاشتراط أن مالية البدل موقوفة بانشاء الواقف لما مر سابقا أن مالية البدل القائمة به لا إضافة لها إلى الواقف حتى تكون قابلة للوقف بانشائه، بل المراد أن شرط البيع بناء على تعلق الوقف بالمال بما هو لا يعد في نظر العرف والعقلاء منافيا لمقتضي الوقف،