وعن الغنية: أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف. (1)
____________________
(1) الآخوند: الظاهر أن المراد به أعم من القدرة على التسليم، بل أعم من حصوله في يد المشترى كما إذا علم بان العبد الآبق سيجئ أو يرجعه الأجنبي من دون قدرة لاحد المتبايعين على تسليمه، أو تسلمه لولا ذلك فتأمل.
وكيف كان فظاهر التعبير عن هذا الشرط بالقدرة، ان الشرط امر واقعي من دون دخل العلم أو الجهل، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد آبقا ولو قطع بإباقه، وليس بحاصل فيما كان آبقا ولو قطع بعدم اباقه.
ولكن الاستدلال على اعتباره بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر الذي هو المضطر كما سيظهر مما ذكره في تفسيره لا يناسبه، ضرورة ان الخطر لا يدور مدار القدرة واقعا لتحققه مع الجهل بها، وعدم الثقة بالحصول للمتبايعين.
نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما لغرر وعدم الثقة والخطر، فتدبر.
وكيف كان فظاهر التعبير عن هذا الشرط بالقدرة، ان الشرط امر واقعي من دون دخل العلم أو الجهل، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد آبقا ولو قطع بإباقه، وليس بحاصل فيما كان آبقا ولو قطع بعدم اباقه.
ولكن الاستدلال على اعتباره بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر الذي هو المضطر كما سيظهر مما ذكره في تفسيره لا يناسبه، ضرورة ان الخطر لا يدور مدار القدرة واقعا لتحققه مع الجهل بها، وعدم الثقة بالحصول للمتبايعين.
نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما لغرر وعدم الثقة والخطر، فتدبر.