ويضعفه: منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق. (25)
____________________
- ولعل وجه نظره رضي الله عنه في المعارضة أن لازم المعارضة تساقط الاطلاق الكاشف عن شرطية القدرة والاطلاق الدال على الصحة بدونها، فالمرجع إلى أصالة الفساد، فينتج حينئذ اشتراط القدرة من باب القدر المتيقن، وهو خلاف المرام، مضافا إلى أنه لا وجه للمعارضة بعد كون الشك في اطلاق وجوب التسليم ناشئا عن شرطية القدرة، فالدال على عدم شرطية القدرة حجة حاكمة على اطلاق الوجوب.
وقد يقال: بأن مقتضى عموم العقود وشموله لبيع مالا يقدر عليه مع مقتضى اطلاق وجوب الوفاء وعدم تقييده بالقدرة متنافيان، والتقييد أولي من التخصيص.
والجواب: أنه إنما يصح فيما إذا كان الاطلاق والعموم متنافيين، فيقدم العام لكون ظهوره وضعيا على المطلق، لكون ظهوره بمقدمات الحكمة، والعام والمطلق هنا متلائمان، إلا أن العلم بشرطية القدرة إما في العقد أو في وجوب الوفاء اقتضي تنافيهما بالعرض، ولا موجب لصرف القيد إلى المطلق تحفظا على الظهور العمومي الوضعي كما نبهنا عليه في محله. (ج 3 ص 283) (25) الآخوند: مع أنه لو سلم، يكون غير مقتض للاشتراط، ضرورة ان كون الغرض من البيع نوعا متوقفا على التسليم، لا يقتضى بطلانه لو حصل أحيانا لا لهذا الغرض أو له ولكن لم يترتب عليه وتخلف عنه.
وتوهم كونه سفهيا لو لم يكن لهذا الغرض في غاية السقوط، ضرورة ان صرف المال بإزاء ما تعذر تسلميه فيما إذا كان هناك غرض آخر عقلائي، كعتق العبد الآبق في الكفارة وغيرها، ليس بسفهي قطعا، فتأمل جيدا. (ص 124)
وقد يقال: بأن مقتضى عموم العقود وشموله لبيع مالا يقدر عليه مع مقتضى اطلاق وجوب الوفاء وعدم تقييده بالقدرة متنافيان، والتقييد أولي من التخصيص.
والجواب: أنه إنما يصح فيما إذا كان الاطلاق والعموم متنافيين، فيقدم العام لكون ظهوره وضعيا على المطلق، لكون ظهوره بمقدمات الحكمة، والعام والمطلق هنا متلائمان، إلا أن العلم بشرطية القدرة إما في العقد أو في وجوب الوفاء اقتضي تنافيهما بالعرض، ولا موجب لصرف القيد إلى المطلق تحفظا على الظهور العمومي الوضعي كما نبهنا عليه في محله. (ج 3 ص 283) (25) الآخوند: مع أنه لو سلم، يكون غير مقتض للاشتراط، ضرورة ان كون الغرض من البيع نوعا متوقفا على التسليم، لا يقتضى بطلانه لو حصل أحيانا لا لهذا الغرض أو له ولكن لم يترتب عليه وتخلف عنه.
وتوهم كونه سفهيا لو لم يكن لهذا الغرض في غاية السقوط، ضرورة ان صرف المال بإزاء ما تعذر تسلميه فيما إذا كان هناك غرض آخر عقلائي، كعتق العبد الآبق في الكفارة وغيرها، ليس بسفهي قطعا، فتأمل جيدا. (ص 124)