____________________
فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو، نعم الأفعال التي تكون مبرزة لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا، لا لمسقطية التصرف، هذا تمام الكلام في خيار المجلس.
خيار الحيوان (الثاني: خيار الحيوان) الذي هو في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء المذهب كذا في الجواهر، والنصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم يكن متواترة، لاحظ صحيح الفضيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الشرط في الحيوان، قال: ثلاثة أيام للمشتري. الحديث (1).
وموثق الحسن بن علي بن فضال عن الإمام الرضاء (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام المشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (3). ونحوها غيرها من الأخبار الآتي طرف منها.
واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور:
أحدها: هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، وحتى الحيوان المشرف على الموت، أم يختص بما يقصد حياته،
خيار الحيوان (الثاني: خيار الحيوان) الذي هو في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء المذهب كذا في الجواهر، والنصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم يكن متواترة، لاحظ صحيح الفضيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الشرط في الحيوان، قال: ثلاثة أيام للمشتري. الحديث (1).
وموثق الحسن بن علي بن فضال عن الإمام الرضاء (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام المشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (3). ونحوها غيرها من الأخبار الآتي طرف منها.
واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور:
أحدها: هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، وحتى الحيوان المشرف على الموت، أم يختص بما يقصد حياته،