____________________
الحاكية لفعله (عليه السلام) وأنه قال: فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا (1). فإنها تدل على أن مجرد مشيه سبب لتصدق الافتراق المجعول غاية الخيار، وجعل وجوب البيع علة غائية له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام (عليه السلام).
وفيه: أنها متضمنة لقضية شخصية، ولعل تجريده في مقام الاستناد من جهة حصول الشرط وهو الرضا منه أو منهما.
قال الشيخ: وظاهر الصحيحة وإن كان أخص إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شئ آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات انتهى والذي أظنه أن هذا الكلام منه قده مبني علي ما ذكره في الأصول في مبحث التعادل والترجيح من أن الخاص إذا كان ظني الدلالة لا يقدم على العام مطلقا، بل لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين، فإنه في المقام دلالة الصحيح على عدم سقوط الخيارين بدون رضاهما ليست قطعية بل ظنية ومن باب الظهور، فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين منه ومن ظهور الرواية، وحيث إن ظهور الرواية أقوى من جهة التزام مقتضاها في كثير من المقامات حسب ما ذكره الشيخ ره فيكون هو مقدما على ظهور الصحيح. وعليه فما أورده المحقق الإيرواني ره عليه بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محله.
لو زال الاكراه ولو زال الاكراه وهو لم يرد، ففيه أقوال:
وفيه: أنها متضمنة لقضية شخصية، ولعل تجريده في مقام الاستناد من جهة حصول الشرط وهو الرضا منه أو منهما.
قال الشيخ: وظاهر الصحيحة وإن كان أخص إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شئ آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات انتهى والذي أظنه أن هذا الكلام منه قده مبني علي ما ذكره في الأصول في مبحث التعادل والترجيح من أن الخاص إذا كان ظني الدلالة لا يقدم على العام مطلقا، بل لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين، فإنه في المقام دلالة الصحيح على عدم سقوط الخيارين بدون رضاهما ليست قطعية بل ظنية ومن باب الظهور، فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين منه ومن ظهور الرواية، وحيث إن ظهور الرواية أقوى من جهة التزام مقتضاها في كثير من المقامات حسب ما ذكره الشيخ ره فيكون هو مقدما على ظهور الصحيح. وعليه فما أورده المحقق الإيرواني ره عليه بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محله.
لو زال الاكراه ولو زال الاكراه وهو لم يرد، ففيه أقوال: