____________________
بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار...
فإنه يرد عليه: أنه لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام يكون المجعول معلوما بحسب المقدار، وإنما المجهول وقته ولا يوجب ذلك الغرر، بل لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ما يكمل مع المجلس ثلاثة أيام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلي والجعلي، وجهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر. فتأمل.
الثاني: فيما أفاده بقوله: بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما...
فإنه أورد عليه المحقق النائيني ره: بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر لا يلزم هذا المحذور، إذ المانع من التأثير قهري، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها.
وفيه: أن ذلك خلاف ممشى الشيخ ره، فإن مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، وهو وإن لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل إلا أنه لفقده لا يمكن الالتزام به.
جعل الخيار للأجنبي (و) كيف كان: ف (يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث) بخلا خلاف، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
فإنه يرد عليه: أنه لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام يكون المجعول معلوما بحسب المقدار، وإنما المجهول وقته ولا يوجب ذلك الغرر، بل لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ما يكمل مع المجلس ثلاثة أيام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلي والجعلي، وجهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر. فتأمل.
الثاني: فيما أفاده بقوله: بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما...
فإنه أورد عليه المحقق النائيني ره: بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر لا يلزم هذا المحذور، إذ المانع من التأثير قهري، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها.
وفيه: أن ذلك خلاف ممشى الشيخ ره، فإن مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، وهو وإن لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل إلا أنه لفقده لا يمكن الالتزام به.
جعل الخيار للأجنبي (و) كيف كان: ف (يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث) بخلا خلاف، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.