____________________
ويترتب على ما ذكرناه في تقريب المراد من الالتزام الضمني وأنه ليس هو الالتزام القبلي بل انشاء لورود على العقد على الصحيح وربط العقد به، أنه يتم ما صرح به جماعة من أن اشتراط الصحة يفيد التأكيد، وعلى ما ذكرناه فثبوت الخيار لو ظهر أن به عيبا واضح مضافا إلى أنه من المسلمات نصا وفتوى، وستمر عليك تلكم النصوص.
التبرؤ من العيوب الثالثة لو وقع العقد صحيحا، فيظهر به عيب سابق على العقد، فتارة: يتبرأ من العيوب بأن يقول: بعتك هذا بكل عيب، أو وأنا برئ من كل عيب، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة معلومة أو غير معلومة.
(و) أخرى: لا يتبرأ من العيوب، بل يتعاملان على الصحة والسلامة.
ف (إن تبرأ المشتري من العيوب فلا ضمان) ويسقط به الأرش والرد بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن الغنية والخلاف والتذكرة وظاهر في غيرها إن لم يكن محصلا.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك، وإلى ما في الجواهر -: ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الحكم وهو الرد أو الأرش، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط حتى لو ذكراه قبل العقد وبنيا عليه بناءا على أنه حينئذ كالمصرح به فيه، ولأن المشتري حينئذ راض به على ذلك، كما لو علم به وأقدم عليه، بل يشمله دليل ذلك.
بل قد يقال: إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك، بل
التبرؤ من العيوب الثالثة لو وقع العقد صحيحا، فيظهر به عيب سابق على العقد، فتارة: يتبرأ من العيوب بأن يقول: بعتك هذا بكل عيب، أو وأنا برئ من كل عيب، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة معلومة أو غير معلومة.
(و) أخرى: لا يتبرأ من العيوب، بل يتعاملان على الصحة والسلامة.
ف (إن تبرأ المشتري من العيوب فلا ضمان) ويسقط به الأرش والرد بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن الغنية والخلاف والتذكرة وظاهر في غيرها إن لم يكن محصلا.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك، وإلى ما في الجواهر -: ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الحكم وهو الرد أو الأرش، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط حتى لو ذكراه قبل العقد وبنيا عليه بناءا على أنه حينئذ كالمصرح به فيه، ولأن المشتري حينئذ راض به على ذلك، كما لو علم به وأقدم عليه، بل يشمله دليل ذلك.
بل قد يقال: إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك، بل