____________________
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد الثامن: هل يثبت خيار الرؤية في العقود الأخر، أم يختص بالبيع؟ وجهان.
الظاهر أن مدرك خيار الرؤية إن كان حديث لا ضرر ثبت ذلك في كل عقد، لأن نسبة الحديث إلى جميع المعاملات على حد سواء، وإن كان مدركه تخلف الشرط فكذلك كما هو واضح، وأما إن كان مدركه النص الخاص فمورده خصوص البيع، فإن أمكن دعوى القطع بعدم خصوصية لموردها يتعدى إلى سائر المعاملات، وإلا فلا كما أنه كذلك لو كان المدرك الاستقراء وتتبع الموارد الخاصة.
وأما ما أفاده الشيخ ره من المنفصلة ذات الأطراف الثلاثة وهي: أن العقد لو تخلف الوصف إما أن يكون باطلا، أو صحيحا لازما، أو صحيحا جائزا، والأول باطل لأنه خلاف طريقة الأصحاب في تخلف الأوصاف، والثاني باطل لأن دليل لزوم الوفاء بالعقد وهو (أوفوا بالعقود) (1) لا يشمله، فإن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقد للوصف المشترط فيه لا يكون نقضا للعقد، فيتعين الثالث. فيرد عليه:
أن دليل اللزوم لا ينحصر بما دل على وجوب الوفاء بالعقد، وفي غيره كفاية، مع أن اللزوم مقتضى الاستصحاب على ما تقدم. وأضف إلى ذلك كله: إن الوصف إن كان قيدا مقوما للمعقود عليه لزم من تخلفه بطلان العقد، وإلا فإن قلنا بأن الالتزام بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه ثبت الخيار، وإلا فحيث إن الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام المعاملي، فعدم امكان بالالتزام الشرطي لا يقتضي جواز نقض الالتزام الأول.
الظاهر أن مدرك خيار الرؤية إن كان حديث لا ضرر ثبت ذلك في كل عقد، لأن نسبة الحديث إلى جميع المعاملات على حد سواء، وإن كان مدركه تخلف الشرط فكذلك كما هو واضح، وأما إن كان مدركه النص الخاص فمورده خصوص البيع، فإن أمكن دعوى القطع بعدم خصوصية لموردها يتعدى إلى سائر المعاملات، وإلا فلا كما أنه كذلك لو كان المدرك الاستقراء وتتبع الموارد الخاصة.
وأما ما أفاده الشيخ ره من المنفصلة ذات الأطراف الثلاثة وهي: أن العقد لو تخلف الوصف إما أن يكون باطلا، أو صحيحا لازما، أو صحيحا جائزا، والأول باطل لأنه خلاف طريقة الأصحاب في تخلف الأوصاف، والثاني باطل لأن دليل لزوم الوفاء بالعقد وهو (أوفوا بالعقود) (1) لا يشمله، فإن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقد للوصف المشترط فيه لا يكون نقضا للعقد، فيتعين الثالث. فيرد عليه:
أن دليل اللزوم لا ينحصر بما دل على وجوب الوفاء بالعقد، وفي غيره كفاية، مع أن اللزوم مقتضى الاستصحاب على ما تقدم. وأضف إلى ذلك كله: إن الوصف إن كان قيدا مقوما للمعقود عليه لزم من تخلفه بطلان العقد، وإلا فإن قلنا بأن الالتزام بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه ثبت الخيار، وإلا فحيث إن الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام المعاملي، فعدم امكان بالالتزام الشرطي لا يقتضي جواز نقض الالتزام الأول.