____________________
فتحصل مما ذكرناه: أن مقتضى القواعد والنصوص هو ما لا خلاف فيه بين الأصحاب من أنه يلاحظ التفاوت بالنسبة إلى المسمى.
هذا الضمان إنما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه الثالث: إن هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثر، أو بمقداره كما عن جمع من الأساطين؟ وجهان.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين: أحدهما: فيما يقتضيه الأصل والقاعدة.
ثانيهما: فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فالأرش ليس تكليفا محضا لكونه قابلا للاسقاط، ولا كليا ذميا إذا لا يتصور التخيير بين الرد واشتغال الذمة، ولا ملكا مشاعا إذ الملك لا يقبل الاسقاط، بل هو تغريم البائع بما يه التفاوت، وعليه فالشك في المقام إنما هو في أن البائع يستحق التغريم من الثمن المسمى، أو بما به التفاوت مطلقا. وعلى الأول للبائع الامتناع من قبول ما دفع من غير المسمى، وعلى الثاني ليس له ذلك، فليس المقام من قبيل الدوران بين المتباينين، بل بين المطلق والمقيد، ووجوب دفع العوض عن وصف الصحة معلوم وخصوصية كونه من المسمى مشكوك فيها، والأصل عدم اعتبارها.
وأما المورد الثاني: فالنصوص على طوائف:
الأولى: ما تضمن أخذ أرش العيب (1).
الثانية: ما تضمن أخذ قيمة العيب (2).
هذا الضمان إنما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه الثالث: إن هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثر، أو بمقداره كما عن جمع من الأساطين؟ وجهان.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين: أحدهما: فيما يقتضيه الأصل والقاعدة.
ثانيهما: فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فالأرش ليس تكليفا محضا لكونه قابلا للاسقاط، ولا كليا ذميا إذا لا يتصور التخيير بين الرد واشتغال الذمة، ولا ملكا مشاعا إذ الملك لا يقبل الاسقاط، بل هو تغريم البائع بما يه التفاوت، وعليه فالشك في المقام إنما هو في أن البائع يستحق التغريم من الثمن المسمى، أو بما به التفاوت مطلقا. وعلى الأول للبائع الامتناع من قبول ما دفع من غير المسمى، وعلى الثاني ليس له ذلك، فليس المقام من قبيل الدوران بين المتباينين، بل بين المطلق والمقيد، ووجوب دفع العوض عن وصف الصحة معلوم وخصوصية كونه من المسمى مشكوك فيها، والأصل عدم اعتبارها.
وأما المورد الثاني: فالنصوص على طوائف:
الأولى: ما تضمن أخذ أرش العيب (1).
الثانية: ما تضمن أخذ قيمة العيب (2).