____________________
خيار التأخير (الخامس) خيار التأخير قال المصنف ره في المتن: (من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وإن مضت كان للبائع الفسخ).
وقال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه المشتري ولا يقبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.
وعن ظاهر المبسوط والإسكافي وصريح الكفاية والحدائق بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة، وتوقف في الحكم جماعة منهم المحقق الأردبيلي ره.
وقد استدل للمشهور - مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه غير واحد - بوجوه:
أحدها: حديث لا ضرر (1) فإن صبر البائع بعدم تصرفه في المبيع مع عدم أخذه الثمن، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض، ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضرر عليه فينفي بالخبر.
وفيه: أولا: إن هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعة وضيقا، نفيا واثباتا.
وقال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه المشتري ولا يقبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.
وعن ظاهر المبسوط والإسكافي وصريح الكفاية والحدائق بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة، وتوقف في الحكم جماعة منهم المحقق الأردبيلي ره.
وقد استدل للمشهور - مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه غير واحد - بوجوه:
أحدها: حديث لا ضرر (1) فإن صبر البائع بعدم تصرفه في المبيع مع عدم أخذه الثمن، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض، ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضرر عليه فينفي بالخبر.
وفيه: أولا: إن هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعة وضيقا، نفيا واثباتا.