____________________
أم لا كما في المكاسب أم هناك تفصيل؟ وجوه.
قد استدل السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره للأول: بأنه يصدق أن العين قائمة بعينها، فإن ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغير فيها فعلا لا عدم حدوث التغير وإن كان قد زال، وزاد المحقق الإيرواني ره: بأن منصرف احداث شئ هو استمرار ذلك الحدث.
وفيه: إن هذا يتم فيما لو عاد الملك بالفسخ، وأما لو عاد بإرث أو اشتراء ونحوهما فلا يتم، فإن هذا الحق متعلق برد العين - أي رد ربطها الملكي - ومقتضى حقيقة الرد ومفهومه كون المردود وجائيا من قبل البائع، والملك الجديد لم يجئ من قبله.
فتدبر، فالحق هو التفصيل.
حدوث عيب عند المشتري الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري.
ففي المتن (أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرض خاصة)، وتفصيل القول في ذلك بالبحث في موارد:
الأول: فيما إذا حدث العيب عد العقد قبل القبض، والكلام فيه، تارة: في أنه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشتري أم لا، وأخرى: في أنه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب السابق أم لا؟
أما الجهة الأولى: استدل لثبوت الخيار به: بقاعدة الضرر (1)، وبالارفاق
قد استدل السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره للأول: بأنه يصدق أن العين قائمة بعينها، فإن ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغير فيها فعلا لا عدم حدوث التغير وإن كان قد زال، وزاد المحقق الإيرواني ره: بأن منصرف احداث شئ هو استمرار ذلك الحدث.
وفيه: إن هذا يتم فيما لو عاد الملك بالفسخ، وأما لو عاد بإرث أو اشتراء ونحوهما فلا يتم، فإن هذا الحق متعلق برد العين - أي رد ربطها الملكي - ومقتضى حقيقة الرد ومفهومه كون المردود وجائيا من قبل البائع، والملك الجديد لم يجئ من قبله.
فتدبر، فالحق هو التفصيل.
حدوث عيب عند المشتري الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري.
ففي المتن (أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرض خاصة)، وتفصيل القول في ذلك بالبحث في موارد:
الأول: فيما إذا حدث العيب عد العقد قبل القبض، والكلام فيه، تارة: في أنه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشتري أم لا، وأخرى: في أنه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب السابق أم لا؟
أما الجهة الأولى: استدل لثبوت الخيار به: بقاعدة الضرر (1)، وبالارفاق