فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧ - الصفحة ٤٣٤
الفصل الثامن: في التسليم وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن والقبض باليد في الأمتعة والنقل في الحيوان
____________________
التسليم (الفص الثامن: في التسليم) وفي جملة من الكلمات التعبير بالقبض، والمراد واحد، (و) النظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه في طي مسائل:
الأولى: اختلفوا في ماهية القبض الذي (هو) المراد من التسليم هنا، بعد اتفاقهم على أنه (التخلية فيما لا ينقل ويحول) على أقوال: منها ما في المتن وعن المختلف (و) هو (والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن والقبض باليد في الأمتعة والنقل في الحيوان).
وقريب منه ما عن الدروس.
ومنها: إنه التخلية مطلقا، صرح به المحقق، وحكي عن تلميذة كاشف الرموز، ونسبه فخر المحققين إلى بعض متقدمي أصحابنا.
ومنها: ما عن جامع المقاصد والمسالك وصاحب الكفاية والمحقق الأردبيلي، وهو: الاستقلال والاستيلاء عليه باليد، ومنها غير ذلك.
وتنقيح الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إن تحديد مفهوم القبض إنما هو لترتيب الآثار والأحكام المترتبة على هذا العنوان في الشرع، وأما ما لم يؤخذ القبض في موضوعه - كما في رد المغصوب وأداء ما في اليد ونحو ذلك - فلا ملزم في تصوير الجامع بين ما يعتبر فيه، وبين القبض ولا محذور في الالتزام بتعدد المعنى.
الثانية: إن القبض الذي هو المبدأ المادة له معنى واحد، وباعتبار قيامه بالبايع مثلا يعبر عنه بالاقباض، وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبر عنه
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 437 439 440 444 ... » »»
الفهرست