____________________
السلطنة على ما يستحقه الغير ويرد الوجه الخامس: أنه لا يمكن انحصار الوارث فيها، إذا مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام وارثا معها.
فتحصل: أن الأظهر أنها ترث مطلقا، ومحصل الوجه في ذلك: وجود المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي فهو عموم دليل الإرث، وأما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت، أما عدم سلطنتها على ردها، وقد عرفت أن الفسخ حل العقد، مع أنه لو كان عبارة عن الرد والاسترداد كان هو الرد الملكي لا الخارجي، فلا مانع من ردها الأرض وإن كانت ملكا لغيرها، وأما عدم كونها مالكة لكلا الالتزامين، وقد عرفت دفعه وما يتوهم ما نعيته فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت، أما عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها وأما عدم مالكيتها لالتزامين، وقد عرفت دفعهما.
كيفية استحقاق الورثة للخيار التنبيه الثاني: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم، وجوه:
الأول: ما اختاره صاحب الجواهر ره من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه، بحيث يكون له الفسخ في الجميع وإن أجاز الباقون.
واستدل له: بظاهر النبوي المنجبر بالعمل: ما ترك ميت من حق فهو لوارثة (1).
فتحصل: أن الأظهر أنها ترث مطلقا، ومحصل الوجه في ذلك: وجود المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي فهو عموم دليل الإرث، وأما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت، أما عدم سلطنتها على ردها، وقد عرفت أن الفسخ حل العقد، مع أنه لو كان عبارة عن الرد والاسترداد كان هو الرد الملكي لا الخارجي، فلا مانع من ردها الأرض وإن كانت ملكا لغيرها، وأما عدم كونها مالكة لكلا الالتزامين، وقد عرفت دفعه وما يتوهم ما نعيته فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت، أما عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها وأما عدم مالكيتها لالتزامين، وقد عرفت دفعهما.
كيفية استحقاق الورثة للخيار التنبيه الثاني: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم، وجوه:
الأول: ما اختاره صاحب الجواهر ره من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه، بحيث يكون له الفسخ في الجميع وإن أجاز الباقون.
واستدل له: بظاهر النبوي المنجبر بالعمل: ما ترك ميت من حق فهو لوارثة (1).