____________________
حكم بيع ما لم يقبض الخامسة: (ويجوز بيع ما لم يقبض قبله) إن لم يكن مكيلا أو موزونا اجماعا بقسميه كما في الجواهر (إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية) كما صرح به غير واحد من الأساطين، بل عن المبسوط والخلاف الغنية: الاجماع عليه.
وحق القول في المقام أن نصوص الباب طوائف:
الأولى: ما دل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك (1).
وصحيح منصور عنه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال (عليه السلام):
لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن (2). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما دل على الجواز مطلقا، كخبر الكرخي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول:
ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال (عليه السلام): لا بأس (3).
وخبر جميل عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس (4). ونحوهما غيرهما.
وحق القول في المقام أن نصوص الباب طوائف:
الأولى: ما دل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك (1).
وصحيح منصور عنه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال (عليه السلام):
لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن (2). ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما دل على الجواز مطلقا، كخبر الكرخي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول:
ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال (عليه السلام): لا بأس (3).
وخبر جميل عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس (4). ونحوهما غيرهما.