____________________
المورث الذي علق عليه الخيار.
وما أفاد المحقق النائيني ره: بأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه فالرد إليه كالرد إلى مورثه، غير تام، فإن ما أفاده يتم في ورثة البائع، والكلام إنما هو في ورثة المشتري.
حكم الفسخ برد بعض الثمن الأمر السابع: لا خلاف ولا كلام في أنه إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن ليس له الفسخ إلا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع.
كما لا كلام في أنه لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلك، إنما الكلام في أنه لو اشترط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، والكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في صحة هذا الشرط وفساده.
الثاني: في أنه على فر فسخ لو قلنا بصحة هذا الشرط هل يثبت للمشتري للخيار أم لا؟
أما المورد الأول فقد استدل للفساد بوجهين:
أحدهما: ما عن المستند، وهو: أن شرط الخيار في نفسه شرط مخالف للسنة، وإنما التزمنا به للاجماع والنصوص (1) الخاصة، ومورد النصوص شرط الخيار بالفسخ في الجميع، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود، والمتيقن من الاجماع غير المقام.
وفيه: ما تقدم مفصلا من أنه ليس شرطا مخالفا للسنة، وأنه يصح على القاعدة.
وما أفاد المحقق النائيني ره: بأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه فالرد إليه كالرد إلى مورثه، غير تام، فإن ما أفاده يتم في ورثة البائع، والكلام إنما هو في ورثة المشتري.
حكم الفسخ برد بعض الثمن الأمر السابع: لا خلاف ولا كلام في أنه إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن ليس له الفسخ إلا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع.
كما لا كلام في أنه لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلك، إنما الكلام في أنه لو اشترط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، والكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في صحة هذا الشرط وفساده.
الثاني: في أنه على فر فسخ لو قلنا بصحة هذا الشرط هل يثبت للمشتري للخيار أم لا؟
أما المورد الأول فقد استدل للفساد بوجهين:
أحدهما: ما عن المستند، وهو: أن شرط الخيار في نفسه شرط مخالف للسنة، وإنما التزمنا به للاجماع والنصوص (1) الخاصة، ومورد النصوص شرط الخيار بالفسخ في الجميع، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود، والمتيقن من الاجماع غير المقام.
وفيه: ما تقدم مفصلا من أنه ليس شرطا مخالفا للسنة، وأنه يصح على القاعدة.