____________________
مطلقا.
اختصاص الخيار بالمشتري (و) الثاني: (كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة) كما هو المشهور، وعن الغنية والدروس: دعوى الاجماع عليه.
وتنقيح القول في هذا الأمر بالبحث في مقامين:
الأول: في أنه هل يختص هذا الخيار بمن انتقل إليه الحيوان، أم يكون ثابتا لمن أنتقل عنه أيضا.
الثاني: في أنه هل يثبت لمن أنتقل إليه مطلقا، أم يختص بخصوص المشتري.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب هو الاختصاص، وعن السيد الأجل المرتضى: ثبوته لمن أنتقل عنه، وقواه في محكي المسالك مع قطع النظر عن الشهرة، وتبعه في ذلك صاحب المفاتيح، وتوقف في محكي غاية المراد وحواشي القواعد، وتبعه في محكي المقتصر.
وتحقيق الكلام يقتضي البحث في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فقد استدل الشيخ ره لعدم الثبوت بوجهين:
أحدهما: عموم قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (1). خرج المشتري
اختصاص الخيار بالمشتري (و) الثاني: (كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة) كما هو المشهور، وعن الغنية والدروس: دعوى الاجماع عليه.
وتنقيح القول في هذا الأمر بالبحث في مقامين:
الأول: في أنه هل يختص هذا الخيار بمن انتقل إليه الحيوان، أم يكون ثابتا لمن أنتقل عنه أيضا.
الثاني: في أنه هل يثبت لمن أنتقل إليه مطلقا، أم يختص بخصوص المشتري.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب هو الاختصاص، وعن السيد الأجل المرتضى: ثبوته لمن أنتقل عنه، وقواه في محكي المسالك مع قطع النظر عن الشهرة، وتبعه في ذلك صاحب المفاتيح، وتوقف في محكي غاية المراد وحواشي القواعد، وتبعه في محكي المقتصر.
وتحقيق الكلام يقتضي البحث في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فقد استدل الشيخ ره لعدم الثبوت بوجهين:
أحدهما: عموم قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (1). خرج المشتري