____________________
وافتقار الباقي إلى المؤثر وعدمه، إذا لو قلنا ببقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي إلى المؤثر فغاية ما يلزم منه الساكن ليس بفعله، وقد مر أن الافتراق يحصل ولو مع عدم تأثير من المتفرقين.
وتنقيح القول في المقام إنما هو بالبحث في مقامين:
الأول: في أن مقتضى الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة ماذا.
الثاني: في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله (عليه السلام).
أما المقام الأول: فمقتضى كون المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد، ومقتضى الاجماع سقوط الخيارين في المقام، ومقتضى حديث الرفع (1) ثبوتهما معا، ومقتضى صحيح الفضيل (2) هو التفصيل بين المكره وغيره وسقوط خيار غير المكره خاصة أما التبادر فلأن المتيقن اعتبار رضا أحدهما، وليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهما، وأما الاجماع فلعدم وجوده في المقام، وأما حديث الرفع فلأن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل أنه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره.
ودعوى أنه لو شمل الحديث تفرق المكره وحكم عليه يكون افتراقه كلا افتراق كان لازمه بقاء اجتماع صاحبه معه، ومع بقاء الهيئة الاجتماعية شرعا يكون خيار كليهما باقيا شرعا. مندفعة أولا: بأن لسان الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لأنه حينئذ وضع لا رفع، بل لسانه رفع الحكم بلا نظر إلى بقاء الموضوع وعدمه كما حقق في الأصول.
وثانيا: إن مقتضى كون افتراق المكره كلا افتراق كونه مجتمعا مع صاحبه تعبدا
وتنقيح القول في المقام إنما هو بالبحث في مقامين:
الأول: في أن مقتضى الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة ماذا.
الثاني: في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله (عليه السلام).
أما المقام الأول: فمقتضى كون المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد، ومقتضى الاجماع سقوط الخيارين في المقام، ومقتضى حديث الرفع (1) ثبوتهما معا، ومقتضى صحيح الفضيل (2) هو التفصيل بين المكره وغيره وسقوط خيار غير المكره خاصة أما التبادر فلأن المتيقن اعتبار رضا أحدهما، وليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهما، وأما الاجماع فلعدم وجوده في المقام، وأما حديث الرفع فلأن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل أنه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره.
ودعوى أنه لو شمل الحديث تفرق المكره وحكم عليه يكون افتراقه كلا افتراق كان لازمه بقاء اجتماع صاحبه معه، ومع بقاء الهيئة الاجتماعية شرعا يكون خيار كليهما باقيا شرعا. مندفعة أولا: بأن لسان الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لأنه حينئذ وضع لا رفع، بل لسانه رفع الحكم بلا نظر إلى بقاء الموضوع وعدمه كما حقق في الأصول.
وثانيا: إن مقتضى كون افتراق المكره كلا افتراق كونه مجتمعا مع صاحبه تعبدا